المسح الكامل
أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 3951–3975 من 10,068
الخياراتجمع الفوائدالكل
وفي رواية: أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال: ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. للستة إلا أبا داود (1).
كتاب الذبائحما ورد قتله وعدمه من الحيواناتخمدتسقصحيحعبد الله بن مغفل رفعه: ((لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
كتاب الذبائحما ورد قتله وعدمه من الحيواناتمصحيح؟- صحيح
وفي رواية: حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير. لمسلم وأبو داود والنسائي (1).
كتاب الذبائحما ورد قتله وعدمه من الحيواناتمابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. لأبي داود (1).
كتاب الذبائحما ورد قتله وعدمه من الحيواناتدصحيح؟سمرة رفعه: ((كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى)). وفي أبي داود ((ويدمي ثم يغسل رأسه بعد ويحلق)) وإنه وهم وتفسير قتادة له: يأخذ صوفة من العقيقة، ويستقبل بها أوداجها، وتوضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه كالخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق، وإنه وهم وتفسير قتادة منسوخ (1).
كتاب الذبائحالعقيقة والفرع والعتيرةأم كرز رفعته: ((عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا يضركم أذكرانا كن أم إناثا)). لأصحاب السنن (1).
كتاب الذبائحالعقيقة والفرع والعتيرةابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. لأبي داود (1).
كتاب الذبائحالعقيقة والفرع والعتيرةدوزاد البزار، والموصلي: عن عائشة رفعته: ((اذبحوا على اسمه وقولوا باسم الله، والله أكبر منك ولك، هذه عقيقة فلان)) (1).
كتاب الذبائحالعقيقة والفرع والعتيرةوزاد «الصغير» عن جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - ختنهما بسبعة أيام (1).
كتاب الذبائحالعقيقة والفرع والعتيرةو «للكبير» عن أبي رافع: أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن في أذنيهما حين ولدا (1).
كتاب الذبائحالعقيقة والفرع والعتيرةولرزين: وقرأ في أذن الحسن سورة الإخلاص وحنكة بتمرة.
كتاب الذبائحالعقيقة والفرع والعتيرةبريدة رفعه: ((العقيقة لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين)). «للأوسط»، و «الصغير»، بضعف (1).
كتاب الذبائح3989 ms0466 -ضعيفأنس: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعدما بعث نبيا. للبزار، و «الأوسط» (1).
كتاب الذبائح3989 ms0466 -بز- دسحسن
- دصحيح
عائشة: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كل خمسين شاة شاة. لأبي داود (1).
كتاب الذبائح3989 ms0466 -دوللموصلي: أنها سمعته - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالفرعة من الغنم من خمسة واحدا (1).
كتاب الذبائح3989 ms0466 -