المسح الكامل
أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 3551–3575 من 10,068
الخياراتجمع الفوائدالكل
ابن عمر: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب الذي لا بد منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. للبخاري، والنسائي، و «الموطأ» بلفظه (1).
كتاب المناسكالإحصار والفوات والفدية والاشتراطخصحيحابن عباس: أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلق رأسه ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا (1).
كتاب المناسكالإحصار والفوات والفدية والاشتراطصحيحناجية بن جندب: أتيت رسول - صلى الله عليه وسلم - حين صد الهدي، فقلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلننحره بالحرم، قال: ((كيف تصنع به؟)) قلت: آخذ به في مواضع وأودية لا يقدرون عليه، فانطلقت به حتى نحرته في الحرم، وكان قد بعث به لينحر في الحرم وصدوه عن ذلك. لرزين.
كتاب المناسكالإحصار والفوات والفدية والاشتراطمالك قال: إذا أحصر بعد ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت، وقبل أن يصل ما أرسل من الهدايا إلى البيت، ثم لم يصح أنه أمر أحدا أن يقضي شيئا ولا يعود له. «للموطأ»، والبخاري في ترجمته (1).
كتاب المناسكالإحصار والفوات والفدية والاشتراططصحيحوعنه: أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا وقصروا، وارجعوا إذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هما لمالك (1).
كتاب المناسكالإحصار والفوات والفدية والاشتراططضعيفابن عباس: في قوله {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى} قال: يعني: وما استيسر من الأزواج الثمانية الإناث أو الذكور من الإبل والبقر والضأن والمعز.
كتاب المناسكالإحصار والفوات والفدية والاشتراطابن عمر: سئل عما استيسر من الهدي، فقال: بدنة أو بقرة أو سبع شياه، وأن أهدي شاة أحب إلي من أن أصوم أو أشرك في جزور. هما لرزين.
كتاب المناسكالإحصار والفوات والفدية والاشتراطكعب بن عجرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف عليه ورأسه يتهافت قملا، فقال: ((أتؤذيك هوامك))، قلت: نعم، قال: ((فاحلق رأسك)). ففي نزلت هذه الآية {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} الآية، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صم ثلاثة أيام، أو تصدق بعزق بين ستة، أو انسك ما تيسر)). للستة (1).
كتاب المناسكالإحصار والفوات والفدية والاشتراطخمدتسقوفي أخرى: والفرق ثلاثة آصع (1).
كتاب المناسكالإحصار والفوات والفدية والاشتراطوفي أخرى: فحلقت رأسي، ثم نسكت (1).
كتاب المناسكالإحصار والفوات والفدية والاشتراطولمسلم: عن ابن عباس نحوه (1). وفيه: أنها أدركت ابن عمر كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء، ثم يحج عاما قابلا أو يهدي ويصوم إن لم يجد هديا. لمالك، والبخاري، والنسائي بلفظه (2).
كتاب المناسكالإحصار والفوات والفدية والاشتراطمطابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ثوبي الإحرام عند التنعيم حين دخل مكة. «للكبير» (1)
كتاب المناسكدخول مكة والخروج منها والتحصيبحسنابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي عند البطحاء، وخرج من الثنية السفلى. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
كتاب المناسكدخول مكة والخروج منها والتحصيبخمصحيحوزاد في رواية: إذا خرج من مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح (1).
كتاب المناسكدخول مكة والخروج منها والتحصيبصحيحنافع: أن ابن عمر كان يغتسل لدخول مكة.
كتاب المناسكدخول مكة والخروج منها والتحصيبوفي رواية أسلم، عن ابن عمر، قال: اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - لدخول مكة (بفخ) (1). للترمذي قائلا: حديث أسلم غير محفوظ، والصحيح حديث نافع (2).
كتاب المناسكدخول مكة والخروج منها والتحصيبت- خصحيح
ابن عمر: كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى (1) وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك. للستة إلا الترمذي (2) (3).
كتاب المناسكدخول مكة والخروج منها والتحصيبخمدتسقصحيح؟