أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 2451–2475 من 10,068
مسعود رفعه: ((ليس منا من شق الجيوب، وضرب الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية)) (1). للشيخين، والترمذي، والنسائي (2).
أبو موسى رفعه: ((ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: وا جبلاه وا سيداه ونحو ذلك إلا وكل الله به ملكين يلهزانه، ويقولان: أهكذا كنت)). للترمذي (1).
امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، أن لا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، ولا ننشر شعرا. لأبي داود (1).
أم عطية: أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - مع البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتان. أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، وامرأة أخرى. للشيخين (1).
لما أردت أن أبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله إن امرأة أسعدتني في الجاهلية فأذهب فأساعدها ثم أجيئك أبايعك قال: ((فاذهبي فأسعديها، ثم بايعيني)) فذهبت فساعدتها، ثم جئت فبايعته - صلى الله عليه وسلم - (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ على النساء حين بايعهن أن لا ينحن فقلن يا رسول الله نساء أسعدننا في الجاهلية فنسعدهن فقال ((لا إسعاد في الإسلام)). للنسائي (1).
أبو سعيد: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النائحة والمستمعة. لأبي داود (1).
ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن النعي ويقول ((إياكم والنعي، فإنه من عمل الجاهلية)) قال عبد الله: من النعي الأذان على الميت. للترمذي (1).
أبو مالك الأشعري: رفعه: ((أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب)). لمسلم (1).
ابن عمر: لما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة، ثم رفعت فسمعت صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا، فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا. للبخاري في ترجمة باب (1).
أنس رفعه: ((ثلاث لا يزلن في أمتي حتى تقوم الساعة: النياحة والمفاخرة في الأنساب، والأنواء)). للموصلي، والبزار (1).
أبو هريرة، رفعه: ((إن هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفين في جهنم: صف عن يمينهم، وصف عن يسارهم، فينبحن على أهل النار كما تنبح الكلاب)). ((للأوسط)) بضعف (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينح عليه. للبزار (1).
ابن عباس قال: قالت: أم سعد حين احتمل نعشه، وهي تبكيه: ويل أم سعد، سعداه حزامة وجداه، فارسا معداه، سد به مسداه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كل باكية تكذب إلا باكية سعد بن معاذ)). ((للكبير)) بلين (1).
زيد بن أرقم، رفعه: ((إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة)). ((للكبير)) برجل لم يسم (1).
حمنة بنت جحش قيل لها: قتل أخوك، فقالت: رحمه الله،، وإنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا: قتل زوجك، فقالت: وا حزناه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ((إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء)). للقزويني. بلين (1).
أم عطية دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت (ابنته) (1) فقال: ((اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك -إن رأيتن ذلك- بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا -أو شيئا من كافور- فإذا فرغتن فآذنني)). فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه فقال: ((أشعرنها إياه)) يعني إزاره. للستة (2).
وفي رواياته: ((أو سبعا أو أكثر من ذلك)) (1).
ومنها: ((ابدؤوا بميامنها، ومواضع الوضوء)) (1).
ومنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اغسلنها وترا ثلاثا، أو خمسا، واجعلن في الخامسة كافورا)) (1).
ومنها: أنهن نقضن رأسها وغسلنه وجعلنه ثلاثة قرون و (ألقيناها) (1) خلفها. وأن سفيان قال: هي ناصيتها وقرناها، وإن ابن سيرين زعم أن أشعرنها إياه: ألففنها فيه، وأنه كان يأمر بالمرأة أن تشعر، ولا تؤزر (2).
ومنها: ضفرناها (1).
ومنها بدله: مشطناها (1).
أم قيس بنت محصن. توفي ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فتبسم ثم قال: ((ما قالت؟! طال عمرها)) فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. للنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((من غسل الميت فليغتسل)). لأبي داود (1).