أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 926–950 من 10,068
أبو هريرة رفعه: ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)). لمسلم والترمذي (1).
وله رفعه: ((من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يتبعنكم الله بشيء في ذمته (1).
وعنه رفعه: ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون)).للشيخين والموطأ والنسائي (1)
عمارة بن رؤيبة رفعه: ((لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها)) يعني: الفجر والعصر. فقال رجل من أهل البصرة: آنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. فقال الرجل وأنا أشهد أني سمعته منه - صلى الله عليه وسلم -. لمسلم وأبي داود والنسائي (1).
أبو موسى رفعه: ((من صلى البردين دخل الجنة)). للشيخين (1).
أنس رفعه: ((من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة)). للترمذي (1).
ابن خالد: ((من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، غفر له ما تقدم من ذنبه)). لأبى داود (1).
ابن المسيب أرسله: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح، لا يستطيعونهما. أو نحو هذا. لمالك (1).
ابن مسعود: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: ((الصلاة لميقاتها)) قلت ثم أي؟ قال: ((بر الوالدين)) قلت: ثم أي قال: ((الجهاد في سبيل الله)) قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني. للشيخين والترمذي والنسائي (1).
معاذ بن أنس رفعه: ((إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبع مائة ضعف)). لأبي داود (1).
أنس: سأل رجل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كم فرض الله على عباده من الصلوات؟ قال: ((افترض الله على عباده صلوات خمسا)) فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منها شيئا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن صدق ليدخلن الجنة)). للنسائي ومر لغيره مطولا في كتاب الإيمان (1).
وعنه قال: فرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به الصلوات خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين)). للترمذي مطولا في حديث الإسراء (1).
ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (1). لمسلم وأبي داود والنسائي.
عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. لمسلم وأبي داود والنسائي (1).
زاد أحمد: وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب؛ لأنها وتر، والصبح؛ لأنها يطول فيها القراءة (1).
وللنسائي: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال الزهرى: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان (1).
سلمان قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فصلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة حتى قدم المدينة، فصلاها فى المدينة ما شاء الله، وزيد فى صلاة الحضر ركعتين، وتركت الصلاة فى السفر على حالها. للأوسط بضعف (1).
عمر قال: صلاة (الأضحى) (1) ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -. للنسائي (2).
مورق: سألت ابن عمر عن الصلاة فى السفر فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر. للكبير (1).
عبد الله بن فضالة عن أبيه: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان فيما علمني: ((حافظ على الصلوات الخمس)) قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني، فقال: ((حافظ على العصرين)) وما كانت من لغتنا. قلت: وما العصران؟ فقال: ((صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها)). لأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لأبي داود (1).
وله في أخرى عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني رفعه: ((إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)) (1).
وللترمذي: ((علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر)) (1).
أبو رافع قال: وجدنا صحيفة فى قراب سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، فرقوا بين مضاجع الغلمان والجوارى، والإخوة والأخوات لسبع سنين، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا -أظنه- تسعا، ملعون، ملعون من ادعى إلى غير قومه أو إلى غير مواليه، ملعون من اقتطع شيئا من تخوم الأرض. يعني بذلك طرق المسلمين. للبزار وفيه غسان بن عبد الله عن يوسف بن نافع (1).
ابن عمر: عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد ما بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة، وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال (1).