أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 776–800 من 10,068
ومنها: يصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم يصب على رأسه ملاء كفيه ثلاثا (1).
ومنها: يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه (1).
ابن عمر: كان اذا اغتسل فتح عينيه وأدخل أصبعه في سرته. للكبير (1).
ميمونة: سترت -رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يغتسل من الجنابة- فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط- أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه (1).
وفي رواية: فناولته ثوبا فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفض بيديه (1). للشيخين.
وفي أخرى لمسلم: فناولته المنديل فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده، فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن كانوا يكرهون العادة، ونحو ذلك. لأبي داود والنسائي (1).
وله عن عمر نحوه، وفيه: حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، وأفرغ عليه الماء (1).
أم سلمة، قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: ((لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضيي عليك الماء فتطهري)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
وفي رواية: ((اغمزي قرونك عند كل حفنة)) (1).
عبيد بن عمير: قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، قالت: وا عجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟ ! لقد كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. لمسلم (1).
محمد الباقر قال لي جابر: أتاني ابن عمك -يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية- قال لي كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده، فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر، فقلت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر شعرا منك. للشيخين والنسائي (1).
وفي رواية أنه قال لسائله عن الغسل: ((يكفيك صاع)) فقال رجل: ما يكفيني فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك (1).
قتادة: أن أنسا حدثهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:كان يطوف على نسائه بغسل واحد. للبخاري وأصحاب السنن (1).
أبو رافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا قال: ((هذا أزكى وأطيب وأطهر)). لأبي داود (1).
أبو سعيد رفعه: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتوضأ بعد الغسل. لأصحاب السنن (1).
وعنها: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال سفيان: الفرق ثلاثة آصع (1).
وفي رواية: قال أبو سلمة: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألناها عن غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة فدعت بإناء، قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها سترا، وأفرغت على رأسها ثلاثا، قالت وكان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة. للشيخين ومالك وأبي داود والنسائي (1).
وعنها: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من تور من شبه. لأبي داود (1).
أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة: أن جدتها أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - دفعت اليها مخضبا من صفر، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل فيه، وكان نحوا من صاع أو أقل. للكبير وفيه أم كلثوم (1).
أبو هريرة رفعه: ((يكفى من غسل الجنابة ستة أمداد)).البزار بلين (1).
أبو يعلى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)). لأبي داود والنسائي (1).
عبد الله ابن مسعود رفعه: ((لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى فإنه يرى)). للقزويني بلين (1).
أبو السمح: كنت أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ((ولني)) فأوليه قفاي فأستره به. للنسائي (1).
أم هانئ: نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بأعلى مكة، فأتيته فجاء أبو ذر بجفنة فيها ماء وإني لأرى فيها أثر العجين فستره أبو ذر فاغتسل، ثم ستر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا ذر فاغتسل. لأحمد ومر نحوه في أحكام المياه (1).