عائشة قال أبو موسى: ذكر رهط من المهاجرين والأنصار الغسل فاختلفوا، فقال الأنصاري: لا يجب إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجري بل إذا خالط فقد وجب. فقلت فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها: يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل (1).