أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 701–725 من 10,068
جرير بال ثم توضأ، ومسح على خفيه فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش: قال إبراهيم: وكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. للشيخين والنسائي وأبي داود نحوه (1).
وفيه قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وللترمذي نحو هذا (1).
المغيرة: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الجوربين والنعلين. للترمذي وأبي داود وقال كان ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة مسح على الخفين قال وروي هذا عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي قال ومسح على الجوربين علي، وأبو مسعود والبراء وأنس وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمرو وابن عباس (1).
أوس بن أبي أوس الثقفي: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى كظامة قوم -يعني: الميضأة- فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. لأبي داود (1).
المغيرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح أعلى الخف وأسفله (1).
وفي رواية: مسح على ظهر الخفين. للترمذي وأبي داود وزاد في الأصل والنسائي لكن روايته هنا لا تزيد على روايته الماضية (1).
عن علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح أعلاه. لأبي داود (1).
شريح بن هانئ: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسألناه فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. لمسلم والنسائي (1).
وله وللترمذي عن صفوان بن عسال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم (1).
أبي بن عمارة وكان قد صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - القبلتين قلت: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: ((نعم)). قال: يوما؟ قال: ((ويومين)). قال: وثلاثة؟ قال: ((نعم)) وما شئت)) (1).
أبو بردة قال: آخر غزوة غزونا مع النبى - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نمسح على خفافنا للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة ما لم يخلع. للكبير (1).
أبو أمامة: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رماه ابن قمئة إذا توضأ حل عن عصابة، ومسح عليها بالوضوء. للكبير بضعف (1).
عائشة خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس وليسوا على ماء. وليس معهم ماء فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فخذي، فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته (1).
وفي رواية قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة. وفيها: فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة. فبي الموت لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أوجعني (1).
وفي أخرى: استعرت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. للشيخين (1).
عمار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرس أولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع أظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر وقال: حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. قال ابن شهاب: ولا يعتبر بهذا الناس (1).
وفي رواية: ضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم (1).
وفي أخرى نحوه، ولم يذكر المناكب والآباط. قال ابن الليث: إلي ما فوق المرفقين (1). لأبي داود وللنسائي نحو ذلك.
شقيق: كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}؟ قال عبدالله: لو رخص لهم في هذه لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد، قلت: وإن كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي فذكرت ذلك له - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا)) فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه؟ للشيخين (1).
ولمسلم: ((إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا)). ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فقال عبد الله أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار (1).
وفي رواية: قال أبو موسى فدعنا من قول عمار، فكيف نصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول (1).
وفي أخرى: ((إنما يكفيك أن تقول هكذا)). وضرب بيديه الأرض فنفض يديه، فمسح وجهه وكفيه. لأبي داود والنسائي نحو ذلك (1).
عبد الرحمن بن أبزى: أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت ولم أجد ماء. فقال: لا تصل فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأصابتنا جنابة فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك)). فقال عمر: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لم أحدث به. فقال عمر: نوليك ما توليت. للشيخين (1).
ولأبي داود كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين. فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء (1).
وفي أخرى: ((إنما كان يكفيك هكذا)) ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين (1).