أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 6826–6850 من 10,068
وعنها: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] إنما أنزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا، أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. (1) للشيخين.
ابن عباس: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} [النساء: 8] إن ناسا يزعمون إن هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت، ولكن مما تهاون الناس بها، وهما واليان وال يرث، وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث، وذلك الذي يقول بالمعروف ويقول لا أملك لك أن أعطيك. للبخاري (1).
جابر: اشتكيت، وعندي سبع أخوات فدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فنفخ في وجهي فأفقت فقلت: يا رسول الله! ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: ((أحسن))، قلت: الشطر؟ قال: ((أحسن))، ثم خرج وتركني، فقال: ((يا جابر! لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين))، فكان جابر يقول: أنزلت في هذه الآية: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] (1).
وفي رواية: وكان له تسع أخوات (1).
وفي أخرى: فلم يرد عليه شيئا، فقلت: لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] (1).
وفي أخرى: فلم يرد على شيئا حتى نزلت آية الميراث: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} (1).
وفي أخرى: فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد على شيئا فنزلت: {يوصيكم الله} الآية (1). للشيخين وأبي داود والترمذي.
وعنه: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت بابنتين لها فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((يقضي الله في ذلك))، ونزلت سورة النساء {يوصيكم الله في أولادكم} الآية، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ادعوا لي المرأة وصاحبها))، فقال لعمهما: ((أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك)) (1).
وفي رواية: أن امرأة سعد بن الربيع قالت: إن سعدا هلك وترك ابنتين بنحوه. لأبي داود وقال هذا هو الصواب وللترمذي: جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتيها من سعد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه (1).
(ابن عباس) {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15]، قال: كن يحبسن في البيوت حتى يمتن فلما نزلت سورة النور ونزلت الحدود نسختها. للبزار (1).
ولمسلم عن عبادة بن الصامت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أنزل عليه، كرب لذلك وتربد وجهه، فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سرى عنه قال: ((خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) (1).
وعنه: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساء: 19] قال: كانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. للبخاري وأبى داود (1).
وله في رواية: أن الرجل كان يرث امرأة ذي (قرابة) (1) فيعضلها حتى تموت فيرثها، أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك (2).
وعنه: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية فنسخ ذلك بالآية الأخرى التي في النور فقال: {ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا} [النور: 61] ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم - إلى قوله - أشتاتا فكان الرجل الغنى يدعوا الرجل من أهله فيقول: إني لأجنح أن آكل منه، والتجنح: الحرج، ويقول: المسكين أحق به مني، فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب. لأبي داود (1).
وللكبير عن ابن مسعود: قال إنها محكمة ما نسخت (1).
أم سلمة: قلت: يا رسول الله، يغزوا الرجال ولا يغزو النساء، وإنما لنا نصف ميراث، فأنزل الله تعالى: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض} [النساء: 32] قال مجاهد: وأنزل فيها: {إن المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: 35] وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة. للترمذي وقال هو مرسل (1).
ابن عباس: {ولكل جعلنا موالي} [النساء: 33] ورثة، {والذين عقدت أيمانكم} [النساء: 33] كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوى رحمهم، للأخوة التي آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم، فلما نزلت {ولكل جعلنا موالي} نسختها ثم قال {والذين عقدت أيمانكم} من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. للبخاري وأبي داود (1).
داود بن الحصين: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبى بكر فقرأت {والذين عقدت أيمانكم} فقالت: لا تقرأ {والذين عقدت أيمانكم} إنما نزلت في أبى بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر أن لا يورثه فلما أسلم أمره الله أن يورثه نصيبه، زاد في رواية: فما أن أسلم حتى حمل علي الإسلام بالسيف. لأبي داود (1).
مالك بلغه: أن عليا قال في الحكمين الذين قال الله فيهما {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا} [النساء:35] إن إليهما الفرقة والاجتماع (1).
أنس: {إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها} [النساء: 40] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها)). لمسلم (1).
على: صنع لنا ابن عوف طعاما فدعانا فأكلنا وسقانا خمرا قبل أن تحرم فأخذت منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون، فخلطت فنزلت: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43]. لأبى داود والترمذي بلفظه (1).
وعنه: ما في القرآن آية أحب إلى من هذه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48]. للترمذي (1).
ابن عباس: نزل {وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] الآية، في عبد الله بن حذافة السهمى إذ بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - في سرية. للستة إلا مالكا (1).
وعنه: {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين} [النساء: 75] إلى قوله {الظالم أهلها} قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. للبخاري (1).
وعنه: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة فقالوا: يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: ((إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا)) فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا فنزل {ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة} - إلى قوله - {ولا تظلمون فتيلا} [النساء: 77]. للنسائي (1).