أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 651–675 من 10,068
زاد في الأوسط والكبير بعد ذكره: ((أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ وضوءه للصلاة)) (1).
ابن عمرو رفعه: ((من مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ)). لأحمد (بعنعنة) (1) بقية بن الوليد (2).
وللأوسط بلين عن ابن عمرو بن العاص: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تدخل يدها في فرجها فقال: ((عليها الوضوء)) (1).
وللكبير: أنه سئل عن المرأة تضرب بيدها، فتصيب فرجها، فقال: ((تتوضأ)) (1).
ابن عمر: أنه كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. لمالك (1).
علي رفعه: ((العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ)). لأبي داود (1).
ابن عباس: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نام وهو ساجد حتى غط ونفخ ثم قام فصلي، فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت. قال: ((إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله)). للترمذي (1).
أبو أمامة رفعه: ((وضوء النوم أن تمس الماء ثم تمسح بتلك المسحة وجهك ويديك ورجليك كمسحة التيمم)). للكبير بضعف ولأبي داود والنسائي (1).
أسماء بنت أبي بكر قالت في حديث الكسوف: قمت حتى تجلاني الغشي، قال عروة: ولم تتوضأ (1).
عائشة في حديث وفاته - صلى الله عليه وسلم - أنه اغتسل ثم ذهب لينؤ فأغمى عليه، ثم أفاق فقال: ((أصلى الناس؟)) قلنا: لا. قال: ((ضعوا لي ماء في المخضب)). ففعلنا فاغتسل. الحديث كما يأتي إن شاء الله تعالى (1).
أبو هريرة قال وهو يتوضأ: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((توضئوا مما مست النار)). هي للستة إلا البخاري (1).
وفي رواية للنسائي قال ابن عباس: أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته. فجمع أبو هريرة حصى فقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((توضئوا مما مست النار)) (1).
ورواية الترمذي قال ابن عباس: أنتوضأ من الدهن أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تضرب له مثلا (1).
ورواية أبي داود: ((الوضوء مما أنضجت النار)) (1).
وللنسائي عن أبي أيوب وأبي طلحة: ((توضئوا مما غيرت النار)) (1).
ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ. لمالك والبخاري والنسائي (1).
ولمسلم: لم يتوضأ ولم يمس ماء (1).
ولأبي داود: ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى (1).
وللترمذي عن عمرو بن أمية: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فالقي السكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ (1).
ولأبي داود والنسائي عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسته النار (1).
سويد بن النعمان: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر فدعى بالأطعمة فلم يؤت إلا بسويق، فأمر به فثري وأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ولم يتوضأ. لمالك والبخاري والنسائي (1).
عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: قلت لمعاذ: هل كنتم تتوضئون مما غيرت النار؟ قال: نعم، إذا أكل أحدنا مما غيرت النار غسل يديه وفاه، فكنا نعد هذا وضوءا. للبزار بضعف (1).
ابن مسعود قال: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب الي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. للكبير (1).
أنس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ. لأبي داود (1).
جابر: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنا فمضمض من دسمه. للبزار بضعف (1).