أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 5826–5850 من 10,068
عمر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حلق القفا إلا للحجامة. للأوسط والصغير بلين (1).
أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابها الحصبة وأمرق شعرها، فإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: ((لعن الله الواصلة والموصولة)) (1).
عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: ((لا إنه قد لعن الموصلات)). هما للشيخين والنسائي (1).
معاوية: قال على المنبر عام حج وتناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي فقال، يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا ويقول؟ ((إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم)) (1).
وفي رواية: قال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغه فسماه الزور (1).
وفي أخرى: قال قتادة في تفسير الزور: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. للستة (1).
ابن عباس: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رءوسهم وكان - صلى الله عليه وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل - صلى الله عليه وسلم - ناصيته ثم فرق بعد. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ((لا تنتفوا الشيب فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة)) (1).
وفى رواية: ((كتب الله له حسنة وحط عنه بها خطيئة)). لأصحاب السنن بلفظ أبي داود (1).
عمرو بن عبسة رفعه: ((من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة)). للترمذي (1).
ابن عمر رفعه: ((انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى)) (1).
وفي رواية: ((خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)) وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. للستة (1).
ولرزين: أن ابن عمركان يحفي شاربه حتى ينظر إلى الجلد ويأخذ هذين، (يعني ما بين الشارب واللحية).
جابر: ما كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. لأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. للترمذي (1).
عامر بن عبد الله بن الزبير: أن عمر كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ. للكبير بانقطاع (1).
جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جز السبال. للأوسط بضعف (1).
ابن عمرو بن العاص: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجمة للحرة والعقصة للأمة. للكبير والصغير (1).
أبو هريرة رفعه: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)). للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: ((غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود)) (1).
ابن عباس: مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل وقد خضب بالحناء فقال: ((ما أحسن هذا)) فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: ((هذا أحسن من هذا)) قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال: ((هذا أحسن من هذا كله)). لأبي داود (1).
أبو ذر رفعه: ((إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم)). لأصحاب السنن (1).
ابن عمر: كان يصفر لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل له: لم تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وكان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته (1).
وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس النعال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعله. لأبي داود والنسائي (1).
أنس: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه - صلى الله عليه وسلم - فعلت، لم يختضب وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).