أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 5551–5575 من 10,068
وفي رواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. لمالك وأبي داود والترمذي (1).
أنس: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دارنا هذه فحلبنا له شاة، ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي وقال: ((الأيمنون الأيمنون الأيمنون)) قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. للستة إلا النسائي (1).
سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: ((أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟)) فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله - صلى الله عليه وسلم - في يده. للشيخين، زاد رزين: والغلام الفضل ابن عباس (1).
أبو قتادة رفعه: ((ساقي القوم آخرهم شربا)). للترمذي (1).
جابر رفعه: ((غطوا الإناء وأوكوا السقاء)) (1).
وفي رواية: ((في السنة ليلة ينزل فيها وباء ولا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء)) قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأولى. للشيخين وأبي داود (1).
أبو حميد: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: ((ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا)). لمسلم (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا، قال قتيبة: وهو عين بينها وبين المدينة يومان. لأبي داود (1).
جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا)) والرجل يحول الماء في حائطه فقال: يا رسول الله عندي ماء بارد فانطلق إلى العريش وانطلق بهما، فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له، فشرب - صلى الله عليه وسلم -، ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. للبخاري وأبي داود (1).
ابن عمر: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة وقال: ((لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب ولا يشرب باليد الواحدة كما شرب القوم الذين سخط الله عليهم، ولا يشرب بالليل من إناء حتى يحركه إلا أن يكون إناء مخمرا ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد التواضع إلا كتب الله بعدد أصابعه حسنات وهو إناء عيسى ابن مريم عليه السلام إذ طرح القدح فقال: أف هذا مع الدنيا)). للقزويني بمجهولين (1).
وعنه مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد. للقزويني (1).
أنس: كان لأم سليم قدح فقالت: سقيت فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ. للنسائي (1).
ابن أبي شيخ: أتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا معشر محارب، نضركم الله لا تسقونى حلب امرأة)). للبزار بخفي (1).
عائشة رفعته: ((كل شراب أسكر فهو حرام)). البخاري (1).
وفي رواية: ((كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام)) (1). وفي أخرى: ((فالحثوة منه حرام)). للستة (1).
جابر رفعه: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)). للترمذي وأبو داود (1).
أبو موسى: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعاذا إلى اليمن فقال: ((ادعوا الناس وبشراولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا)) فقلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، قال: وكان - صلى الله عليه وسلم - قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: ((أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
أم سلمة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر. لأبي داود (1).
ابن عباس: فقيل له أفتنا في الباذق، قال: سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام. للبخاري والنسائي (1).
ديلم الحميري قلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر قلت: نعم، قال: ((فاجتنبوا)) قلت: إن الناس غير تاركيه، قال: ((إن لم يتركوه قاتلوهم)). لأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخمر والميسر والمكوبة والغبيراء وقال: ((كل مسكر حرام)) أبو عبيد: الغبيراء (السكركة) (1) شراب تعمله الحبشة. هما لأبي داود (2).
ابن عمر رفعه: ((كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة)) (1).
وفي رواية: ((كل مسكر حرام وكل مسكر خمر)). للستة (1).
ابن عباس رفعه: ((كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال)) قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: ((صديد أهل النار)). لأبي داود (1).
ابن عمر رفعه: ((من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال)) قيل: يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. للترمذي (1).