أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 5401–5425 من 10,068
أبو ذر قال: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت لبيك فقال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله أعلم قال عليك بالصبر قال حماد فلهذا قال من قال يقطع يد النباش لأنه دخل على الميت بيته. لأبي داود (1).
عبد الرحمن بن عوف رفعه: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد (1).
أسيد بن حضير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أنه إذا وجدها يعني السرقة في يد رجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر. هما للنسائي (1).
فضالة: جيء - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه (1).
بسر بن أرطاة رفعه: لا تقطع الأيدي في السفر. لأصحاب السنن (1).
الشعبي: أن رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم ذهبا وجاءا بآخر وقالا أخطأنا بالأول فأبطل علي شهادتهما وأخذا منهما دية الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. للبخاري في ترجمة (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين (1).
وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحو أربعين، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار، الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
ولمالك عن ثور بن زيد: أن عمر استشار في حد الخمر، فقال له علي: أرى أن تجعله ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلد عمر ثمانين (1).
عبد الرحمن بن أزهر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بشارب خمر وهو بحنين - فحثى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم، وما كان في أيديهم حتى قال لهم: ((ارفعوا)) ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر صدرا من إمارته أربعين، ثم جلد ثمانين في آخرها، وجلد عثمان الحدين كليهما، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين. لأبي داود (1).
معاوية رفعه: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)). لأبي داود والترمذي بلفظه (1).
قبيصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه في الثالثة - أو- الرابعة)) فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده (ثم أتي به فجلده) (1) ثم أتي به فجلده ورفع القتل، وكانت رخصة. لأبي داود (2).
السائب بن يزيد: أن عمر قال: وجدت في فلان ريح شراب، يعني: (بعض بنيه) (1) وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته، فسأل فقيل له: إنه يسكر، فجلده عمر الحد تاما. لمالك (2).
للنسائي: عن عتبة بن فرقد قال كان النبيذ الذي يشربه عمر قد خلل، ومما يدل على صحة هذا حديث السائب قال: إني وجدت من فلان الحديث (1).
حضين بن المنذر: شهدت عثمان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر: أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن، فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين. فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وأبو بكر، أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي. لمسلم وأبي داود (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقت في الخمر حدا، شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس، فالتزمه فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك، وقال: ((أفعلها)) ولم يأمر فيه بشيء. لأبي داود (1).
علي: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه. للشيخين وأبي داود (1).
ابن شهاب: سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر. لمالك (1).
ابن المسيب: غرب عمر ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما. للنسائي (1).
عمر: أن رجلا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - أحيانا، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا إنه يحب الله ورسوله)). للبخاري (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب فقال: ((اضربوه)) فمنا الضارب بيده والضارب، بنعله، والضارب بثوبه، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: ((بكتوه)) فأقبلنا عليه نقول أما اتقيت الله، أما خشيت الله أما استحييت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما انصرف قال له بعض القوم: أخزاك الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا اللهم ارحمه، اللهم تب عليه)). للبخاري وأبي داود (1).
النعمان بن بشير رفعه: ((من جلد حدا في غير حد فهو من المعتدين)). للكبير (بخفي) (1) (2).
أنس: لم يأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات (1).
وفي رواية: ما أعلمه أكل على سكرجة قط، قيل لقتادة: فعلام كانوا يأكلون. قال: على (الشقر) (1) (2).
أبو حازم: سألت سهل بن سعد قلت: هل أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النقي؟ قال: ما رأى النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه. فقلت: هل كانت لكم في عهده مناخل؟ قال: ما رأى منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما منه طار وما بقي ثريناه. هما للبخاري والترمذي (1).