أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 5101–5125 من 10,068
ربيعة بن أبي عبد الرحمن، سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف منه الطلاق فقال: إذا طهرتي فآذنيني فأذنته فطلقها البتة أو تطليقة كانت بقيت لها، وهو مريض يومئذ فورثها عثمان من زوجها ميراثها بعد انقضاء عدتها (1).
زيد بن أسلم: أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة فقال له: ((يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء)). هي لمالك (1).
البراء: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} فقال: له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((تجزئك آية الصيف)). للترمذي (1).
وفي رواية: قلت لأبي إسحق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا. قال: كذلك ظنوا أنه كذلك. لأبي داود والترمذي (1).
عائشة رفعته: ((الخال وارث من لا وارث له)). للترمذي (1).
عمر: كان يقول كثيرا: عجبا للعمة تورث ولا ترث. لمالك (1).
وعنه أنه كان يقول: الدية على العاقلة وهم يرثونها، ولا ترث المرأة من دية زوجها، فقال له الضحاك بن سفيان: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلي أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وكانت من قوم آخرين فرجع عمر. لأبي داود والترمذي (1).
بريدة: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت الوليدة قال: ((قد وجب أجرك ورجعت الوليدة إليك في الميراث)) لمسلم والترمذي وأبي داود بلفظه (1).
زيد بن ثابت قال: ولد الأبناء بمنزلة الأبناء إذا لم يكن دونهم ابن، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد ابن مع ابن ذكر، فإن ترك ابنة وابن ابن ذكر كان للبنت النصف ولابن الابن ما بقي لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر)). للبخاري في ترجمة (1).
علي: سئل عن ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، فقال: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس ,وما بقى بينهما نصفان. لرزين (1).
زينب: أنها كانت تفلي رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن، ويخرجن منها، فأمر - صلى الله عليه وسلم - أن تورث دور المهاجرين النساء فمات ابن مسعود، فورثته امرأته دارا بالمدينة. لأبي داود (1).
فاطمة: لكل بنى أنثى عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة فأنا وليه وأنا عصبته. للكبير بضعف (1).
ابن عباس رفعه: ((كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام)). لأبي داود، ولمالك نحوه مرسلا (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ((يرث الولاء من يرث المال)). للترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي (1).
وعنه رفعه: ((ميراث الولاء للأكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن وأعتق من أعتقن)). لرزين.
أبو هريرة: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق)). لمسلم (1).
أبو بكر بن عبد الرحمن: أن العاص بن هشام هلك وترك بنين ثلاثة اثنان لأم وآخر لعلة، فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه المال مواليه وولاء ثم هلك الوارث وترك ابنا وأخا لأبيه، فقال الابن: قد أحرزت ما أحرز أبي من المال والولاء، وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال فقط، وأما ولاء الموالي فلا رأيت لو هلك أخي اليوم، ألست أرثه أنا، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقضى لأخيه بولاء الموالي. لمالك (1).
زياد بن أبي مريم: أن امرأة أعتقت عبدا لها، ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن المرأة وأخوها في ميراثه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ميراثه لابن المرأة))،فقال أخوها: يا رسول الله لو أنه جر جريرة على من كانت؟ قال: ((عليك (1))).
الحسن: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعبد، فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه قال: ((هو أخوك ومولاك)) قال: فما ترى في صحبته قال: ((إن شكرك فهو خير لك وشر له، وإن كفرك فهو خير لك وشر له)) قال: ما ترى في ماله، قال: ((إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه)). هما للدارمي بإرسال (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة، فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص، ومات مولى لها وترك مالا فخاصمه إخوتها إلى عمر فقال عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما أحرز الولد فهو لعصبته من كان)) فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك بن مروان اختصموا إليه، فقال: هذا من القضاء الذي كنت أراه فقضى بكتاب عمر فنحن فيه إلى الساعة (1).
المقدام رفعه: ((أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانيه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانيه)) (1).
وفي رواية: ((من ترك كلا فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه)) (1).
بريدة: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه، قال: فاذهب فالتمس أزديا حولا فأتاه بعد الحول)) فقال: لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال: ((فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه))، فلما ولى قال: علي بالرجل فلما جاء. قال: انظر كبر خزاعة فادفعه إليه (1).
وفي رواية: مات رجل من خزاعة فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بميراثه، فقال: ((التمسوا له وارثا أو ذا رحم))، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم، فقال: ((أعطوه الكبر من خزاعة)). هي لأبي داود (1).
عائشة: أن مولى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات وترك شيئا، ولم يدع حميما ولا ولدا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته)) (1).