أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 5026–5050 من 10,068
وفي رواية: وأنت صحيح حريص، تأمل البقاء، وتخشى الفقر. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
أبو سعيد رفعه: ((لأن يتصدق المرء في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة)). لأبى داود (1).
سعد: جاءني النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي، قال: ((لا)) قلت: فبالشطر، قال: ((لا)) قلت: فالثلث، قال: ((الثلث ,والثلث كثير -أو كبير- إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك، فقلت: يا رسول الله آأخلف بعد أصحابي؟ قال: ((إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة)) يرثي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة. للبخاري (1).
وفي رواية: أن سعدا قال: إني خفت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم اشف سعدا)) ثلاثا. لمسلم (1).
وفي أخرى: دعاني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريض، فقال: ((أوصيت؟)) قلت: نعم، قال: ((بكم؟)) قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: ((فما تركت لولدك؟))، قال: هم أغنياء بخير، قال: ((أوص بالعشر))، فما زلت أناقصه حتى قال: ((أوص بالثلث، والثلث كثير)). للستة (1).
ابن عباس: كان يقول في الوصية لو غض الناس من الثلث إلى الربع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لسعد: ((الثلث والثلث كثير))، أو قال: ((كبير)). للشيخين والنسائي (1).
ابن مسعود قال: يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين؟. للطبراني (1).
وعنه: أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي - صلى الله عليه وسلم - السدس. للبزار بضعف (1).
أبو أمامة رفعه: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)). لأبي داود (1).
طلحة بن مصرف: سألت ابن أبي أوفى هل أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، فقلت: فكيف كتب على الناس الوصية وأمروا بها ولم يوص، قال: وصى بكتاب الله. للشيخين والترمذي والنسائي (1).
وزاد القزويني في آخره: قال الهزيل بن شرحبيل: أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهدا فخزم أنفه بخزام (1).
عائشة: ذكروا عندها أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه، وقد كنت مسنتدته إلى صدري؟، أو قالت: حجري فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه؟. للشيخين (1).
وللنسائي: يقولون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى إلى علي لقد دعا بالطست؛ ليبول فيه فانخنثت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى (1).
ابن الزبير: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا، ثم قال: يا بني، بع مالنا، واقض ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني: لبني عبد الله، فجعل يوصيني بدينه، ويقول: إن عجزت عن شيء منه فاستعن بمولاي، فوالله ما دريت ما أراد، حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله، فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض دينه، فيقضيه فقتل الزبير، ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة، وأحد عشر دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر، وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا، إلا أن يكون في غزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أو مع أبي بكر وعمر وعثمان، فحسبت ما كان عليه من الدين، فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف فلقيني حكيم بن حزام، فقال: يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمته، وقلت: مائة ألف، فقال: والله ما أرى أموالكم تسع هذا فقلت: أرأيتك إن كان ألفي ألف ومائتي ألف، قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء فاستعينوني، وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بألفي ألف وست مائة ألف، فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة، فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربع مائة ألف، فقال: إن شئتم تركتها لكم، قال عبد الله: لا، قال: وإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم، فقال عبد الله: لا، قال: فاقطعوا لي قطعة، فقال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهنا فباع عبد الله منها فقضى دينه وأوفاه، وبقي معه أربعة أسهم ونصف، فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير، وابن زمعة (فقال) (1) معاوية: كم قومت الغابة، قال: كل سهم مائة ألف. قال: كم بقي منها قال: أربعة أسهم ونصف، فقال المنذر: قد أخذت سهما بمائة ألف، وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما بمائة ألف، وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما بمائة ألف. فقال معاوية: كم بقي قال سهم ونصف. قال: قد أخذته بخمسين ومائة ألف، وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بست مائة ألف، فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا، قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا (فلنقضه) (2) فجعل كل سنة ينادي في الموسم فلما (مضى) (3) أربع سنين قسم بينهم، ورفع الثلث وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف. للبخاري (4).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن عمرو بن العاص بن وائل السهمي قال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت علي خمسون رقبة أفأعتق عنه؟ فقال: ((إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه وتصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك)). لأبي داود (1).
وعنه: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم فقال: ((كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل)). لأبي داود والنسائي (1).
أبو ذر رفعه: ((يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا إني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم)). لأبى داود، والنسائي. قلت: كذا في الأصل هنا، وفي الخلافة أورده لمسلم، وأبي داود ولم يذكر هنا مسلما، ولا ذكر هناك النسائي، ولعله لحظ في ذلك مالم ندركه (1).
علي: حفظت من النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنتين لا يتم بعد الاحتلام ولا صمات يوم إلى الليل. لأبي داود (1).
صلة: جاء رجل إلى ابن مسعود على فرس أبلق فقال: إن (عمي) (1) أوصى إلي بتركته وإن هذا منها، أفأشتريه؟ قال: ((لا ولاتستقرض من ماله شيئا)) (2). للكبير (3).
أبو هريرة رفعه: ((إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة)) قال أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم {تلك حدود الله} إلى {عذاب مهين}. للقزويني (1).
أسامة رفعه: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)). للستة إلا النسائي (1).
أبو هريرة وجابر رفعاه: ((لا توارث بين أهل ملتين)). للترمذي (1).
أسامة قال: يا رسول الله أين تنزل غدا؟ وذلك زمن الفتح: قال: ((وهل ترك لنا عقيل من منزل؟)). للشيخين وأبي داود (1).
محمد بن الأشعث: أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت: فذكر ذلك لعمر، وقال له: من يرثها؟ فقال عمر: يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان ,فسأله ,فقال له عثمان: أترى أني نسيت ما قال لك عمر؟: يرثها أهل دينها. لمالك (1).
عروة: أن رجلا من الأنصار يقال له: أحيحة بن الجلاح، كان له عم صغير، أصغر منه وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله ليرثه، فقال أخواله: كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا (استوفى) (1) على عممه غلبنا حق امرئ في عمه فلذلك لا يرث من قتل.