أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4926–4950 من 10,068
الشعبي: أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ,فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة ,فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، قال أبو موسى: هذا لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلفهما بعد العصر بالله: ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما. هما لأبي داود (1).
معاوية: ذكر عنده كعب الأحبار، فقال: إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب، وإنا كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. للبخاري (1).
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا في تهمة. لأبي داود (1).
وزاد الترمذى والنسائى: ثم خلى سبيله (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل (1).
البراء بن عازب: كانت ناقة ضارية ,فدخلت حائطا ,فأفسدت فيه، فكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. هما لأبي داود (1).
رافع بن خديج رفعه: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)). للترمذي (1).
أبو سعيد: اختصم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلان في حريم نخلة، فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع (1).
وفي رواية: خمسة أذرع فقضى بذلك (1).
وفي أخرى: فأمر بجريدة من جريدها فذرعت. لأبي داود (1).
عبد الله بن مغفل رفعه: ((من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته)). للقزويني، بضعف (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أعان على خصومة وهو لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع، ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد زور)). للأوسط بلين مطولا (1).
أوس بن شرحبيل رفعه: ((من مشى مع ظالم: ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام)). للكبير وفيه عياش بن يونس (1).
ابن عمر: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ فقال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل (1).
زاد في رواية: والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متأثل مالا. للستة إلا مالكا (1).
يحيى بن سعيد: نسخ لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر صدقة عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ بنحو حديث ابن عمر، وفيه: فما عفا عنه من ثمرة فهو للسائل والمحروم، وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين أنه إن حدث به حدث أن ثمغا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة السهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد - صلى الله عليه وسلم - بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذووا القربى أو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. لأبي داود (1).
سعد بن عبادة: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: ((الماء)) فحفر بئرا، وقال: هذه لأم سعد. لأبي داود والنسائي (1).
أسلم: أنه سمع عمر، يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم من شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. لأبي داود والبخاري بلفظه (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمروا العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل، فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. للبخاري (1).
عائشة: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني لا تطلقني ,ثم تتزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله: (فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير) للشيخين (1).
ابن الزبير عن أبيه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما، فقال - صلى الله عليه وسلم - للزبير: ((اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك)) فغضب الأنصاري، ثم قال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: ((للزبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر))، فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} الآية (1).
وفي رواية قال عروة: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة للأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استوعى - صلى الله عليه وسلم - للزبير حقه في صريح الحكم. للستة إلا مالكا (1).
ابن سيرين: أن الحسن بن علي قال: لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم رجلا جده نبي غيري، وأخي، وإني أرى أن تجتمعوا على معاوية {وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين} قال معمر: جابرس وجابلق المشرق والمغرب. للكبير (1).
أبو هريرة رفعه: ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم حرم حلالا أو أحل حراما)). للترمذي وأبي داود، إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله: ((شروطهم)). قلت: لم يرو منه أبو هريرة إلا ما ذكره أبو داود، وإنما رواه بطوله الترمذي عن عمرو بن عوف المزني لا عن أبي هريرة (1).
سهل بن سعد: أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((اذهبوا بنا نصلح بينهم)). للبخاري (1).