أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4626–4650 من 10,068
ومنها: فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال: ((اركب)) بنحوه. وفيه: ((فإذا قدمت فالكيس الكيس)). وفيه: وقدمت بالغداة، فجئت المسجد، فوجدته على باب المسجد، فقال: ((آلآن قدمت؟)) قلت: نعم. قال: ((فدع جملك وادخل فصل ركعتين)). فدخلت فصليت ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن، فأرجح في الميزان، فانطلقت، فلما وليت قال: ((ادع لي جابرا)) فدعيت فقلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، فقال: ((خذ جملك ولك ثمنه)) (1).
ومنها: كنا في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزة، فانظلق بعيري كأجود ما أنت راء، فالتفت فإذا أنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((ما يعجلك يا جابر؟)) قلت: إني حديث عهد بعرس. بنحوه (1).
ومنها: وزادنى قيراطا، فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة. ومنها: فلما قدمنا المدينة ودخل - صلى الله عليه وسلم - المسجد دخلت إليه، وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك. فخرج، فجعل يطيف بالجمل ويقول: ((الجمل جملنا)). فبعث بأواق من ذهب فقال: ((أعطوها جابرا)) ثم قال: ((استوفيت الثمن؟)) قلت: نعم. قال: ((الثمن والجمل لك)) (1).
ومنها: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع النبى صلى الله عليه وسلم فأعيا جملي (1).
ومنها: اشتراه بطريق تبوك. أحسبه قال: بأربع أواق (1).
ومنها: اشتراه بأوقية. وروي: بمائتي درهم، وبأربع أواق، وبعشرين دينارا، وبخمس أواق، وبوقيتين ودرهم أو درهمين، وبأواق من ذهب. للستة إلا مالكا (1).
عبد الوارث: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم سألت ابن أبي ليلى، فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم سألت ابن شبرمة فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علي، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبى ليلى فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا، حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أشترى بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا، حدثنى مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت للنبى - صلى الله عليه وسلم - ناقة وشرطت حملانا إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز. للأوسط بلين (1).
ابن عمر: أن رجلا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيع، فقال له: ((من بايعت فقل لا خلابة)) فكان إذا بايع قال: لا خلابة. للستة إلا الترمذي (1).
وللقزويني من طريق آخر، نحوه، وزاد بعد: ((لا خلابة)): ((ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها)) (1).
أنس: أن رجلا كان يبتاع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عقدته ضعف، [فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف] فنهاه (1)، فقال الرجل: إني لا أصبر على البيع، قال: ((إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء وهاء ولا خلابة)). لأصحاب السنن (2).
العداء بن خالد بن هوذة، كتب له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم)). للترمذي (1).
وللبخاري: كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا ما اشترى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة)) (1).
ابن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية. للبخاري (1).
عقبة بن عامر رفعه: ((المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له)). للقزويني (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟)) قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا)). لمسلم ,والترمذي ,وأبي داود (1).
وزاد في الكبير والصغير: عن ابن مسعود، بعد ((فليس منا)): ((والمكر والخداع في النار)) (1).
ابن عمر رفعه: ((من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا)). لأبي داود (1).
عمرو بن دينار قال: كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. قال: ممن؟ قال: من شيخ كذا وكذا. قال: ويحك، ذاك ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب ليستاقها قال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا عدوى)). للبخاري (1).
ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النجش. للشيخين ,والنسائي ,ومالك. قال: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك شراؤها، فيقتدي بك غيرك (1).
ابن أبي أوفى: الناجش آكل الربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. للبخاري تعليقا (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)). للستة (1).
قيلة أم بني أنمار: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد، ثم زدت، ثم زدت، حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تفعلي يا قيلة، إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت، وإن أردت أن تبيعي فاستامي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت)). للقزويني (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر، بيع الحصاة. لمسلم وأصحاب السنن (1).
شيخ من بني تميم عن علي قال: سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر فيه على ما في يده، ويتبايع المضطرون ولم يؤمروا بذلك، قال تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. لأبي داود (1).
ابن مسعود رفعه: ((لا يشترى السمك في الماء فإنه غرر)). لأحمد و ((الكبير)) (1).