أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4576–4600 من 10,068
عثمان رفعه: ((إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل)). للبخاري (1).
سلمان قال: لا تكونن (إن) استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. لمسلم (1).
عمر: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. للترمذي (1).
أبو الدرداء: ما أود أن لى متجرا على درجة جامع دمشق أصيب في كل يوم خمسين دينارا أتصدق بها في سبيل الله، ولا تفوتنى الصلاة في الجماعة، ومابى تحريم ما أحل الله، لكن أكره ألا أكون من الذين قال الله فيهم: {رجال لا تلهيهم تجارة} إلى {الأبصار}. لرزين.
أنس: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى نصراني ليبعث إليه أثوابا إلى الميسرة فقال: وما الميسرة؟ ومتى الميسرة؟ والله ما لمحمد باغية ولا راغية. فرجعت فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رآني قال: كذب عدو الله، وأنا خير من بايع، لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى خير له من أن يأخذ بأمانته ما ليس عنده)). لأحمد وللأوسط والبزار، بنحوه (1).
جابر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح بمكة ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: ((هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عباس: أن رجلا أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر فقال له: ((هل علمت أن الله حرمها؟)) قال: لا، فسار إنسانا إلى جنبه فقال له - صلى الله عليه وسلم - ((بم ساررته؟)) قال: أمرته ببيعها فقال ((إن الذي حرم شربها حرم بيعها)) ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. لمالك ومسلم والنسائي (1).
ولأبي داود نحوه، وفيه: ((وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)) (1).
أبو طلحة: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري فقال: ((أهرق الخمر واكسر الدنان)). للترمذي، وأبي داود (1).
ابن عمر رفعه: ((من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه)) وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. للستة إلا الترمذي (1).
حكيم بن حزام: قلت يا رسول الله: إن الرجل ليأتيني فيريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه ثم أبتاعه من السوق؟ قال: ((لا تبع ما ليس عندك)). لأصحاب السنن (1).
ابن عباس: أن النبي نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (1).
وفي رواية: قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. للستة إلا مالكا (1).
وعنه وقد سأله رجل عمن سلف في سبائب، فأراد بيعها قبل أن يقبضها قال: تلك الورق بالورق وكره ذلك. للموطأ (1).
مالك: بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا، أتحل بيع الربا يا مروان؟! فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يتبعونها ينتزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها (1).
ابن عمر: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر فيرده ثم يتقدم فيزجره، ويقول لي: أمسكه، لا يتقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((بعنيه يا عمر)) قال: هو لك يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فباعه منه فقال لي: ((هو لك يا عبدالله فاصنع به ما شئت)). للبخاري (1).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. للستة (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع (الثمرة) حتى تزهو فقلنا لأنس: ما زهوها؟ فقال: تحمر وتصفر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ . للشيخين والموطأ والنسائي (1).
زيد بن ثابت: كان الناس في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال - صلى الله عليه وسلم - لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : ((أما لا، فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر)) كالمشورة يشير بها؛ لكثرة خصومتهم. للبخاري وأبي داود (1).
ابن عباس: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل، وحتى يوزن قيل وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز. للشيخين (1).
وعنه: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. للأوسط (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. للترمذي، وأبي داود (1).
خارجة: بن زيد أن أباه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. لمالك (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة الثمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا (1).
وفي رواية: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. للستة (1).