أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4451–4475 من 10,068
ومن رواياته: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس تنازعا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تتزوج (1).
ومنها: ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، (فحطت) (1) إلى الشاب، فقال الشيخ لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال قد حللت فانكحي من شئت (2).
ومنها أن أبا سلمة قال لابن عباس: قال تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} فقال أعاد ذلك في الطلاق، قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي بنحوه، وفيه: وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة (1).
ومنها: قتل زوج سبيعة فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها - صلى الله عليه وسلم - (1).
ومنها: قال أبو سلمة أخبرني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن سبيعة جاءته فقالت: توفي زوجها فولدت لأدنى من أربعة أشهر، فأمرها أن تتزوج. قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك (1).
ومنها عن سبيعة: أن زوجها سعد بن خولة توفي عنها في حجة الوداع، فوضعت بعده فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فقال لها أبو السنابل: والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفتاها بأنها قد حلت قال ابن شهاب: لا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر (1).
ومنها، عن ابن مسعود في شأن سبيعة قال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى.
وفي رواية: قال من شاء لاعنته ما نزلت {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت (1).
ابن عمر وقد سئل عن المتوفى عنها الحامل، فقال: إذا وضعت فقد حلت، فقال رجل عنده: أن عمر قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن بعد حلت. لمالك (1).
عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، يعني في أم الولد. لأبي داود (1).
ولمالك عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة (1).
أبو سعيد أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزلت {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} (1).
وفي رواية رفعه في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. لمسلم وأصحاب السنن (1).
أبو الدرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مجح بباب فسطاط، فسئل عنها، فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: لعله يريد أن يلم بها، فقالوا: نعم، فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له أوكيف يستخدمه وهو لا يحل له. لمسلم، وأبي داود (1).
لمالك: بلغنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقى ماء الغير (1).
ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرىء رحمها بحيضة، ولا تستبرىء العذراء. لرزين.
فاطمة بنت قيس قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرته له، فقال: ((ليس لك عليه نفقة)). فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني)). فلما حللت ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال: ((أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد)). فكرهته، ثم قال: ((انكحي أسامة)). فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت. للستة إلا البخاري (1).
ومن رواياته: أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا، ثم انطلق إلى اليمن، فقال له أهله: ليس لك نفقة. بنحوه (1).
ومنها: أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة بقيت من طلاقها، وفيه: انتقالها ولا نفقة لها، وأن مروان قال: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن {لا تخرجوهن من بيوتهن} الآية هذا لمن كان له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث، فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها (1).
ومنها: طلقها زوجها البتة، قالت: فخاصمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي. بنحوه (1).
ومنها: أن الشعبي حدث بحديث فاطمة بنت قيس: لا سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه به، قال ويلك تحدث بمثل هذا. قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة قال تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} الآية (1).
ومنها: كنت عند أبي عمرو بن حفص، فخرج في غزوة نجران بنحوه، وفيه فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني بابن زيد. للستة إلا البخاري (1).
عائشة: لما طلق يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن، أرسلت عائشة إلى مروان -وهو أمير المدينة- اتق الله وارددها إلى بيتها، قال مروان: إن عبد الرحمن غلبني (1).
وفي رواية قال لها: أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، قالت: لا يضرك (أن لا تذكر) (1) حديث فاطمة، فقال: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر (2).
وفي أخرى: عابت عائشة ذلك أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فأرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).