أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4351–4375 من 10,068
ابن مسعود: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك أو استقلي بأمرك، أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة (1).
وعنه: في الحرام إن كان نوى طلاقا وإلا فهى يمين. هما للطبراني (1).
ابن عباس كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهن. لمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (1).
وله ولمالك عن ابن عباس، وأبي هريرة وسئلا عمن طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، قالا لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره (1).
ولرزين: أن ابن عباس، وأبا هريرة، وابن عمرو بن العاص قالو ا: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها إلا بعد زوج، ولا عدة عليها في واحدة ولا ثلاث لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} ولها المتعة، وذلك نصف ما سمي لها، وإن كان لم يسم لها شيئا فلها متعة، وهي غير لازمة (1).
مالك بلغه أن عمر، وابنه عبد الله، وابنه سالما، وابن مسعود، والقاسم بن محمد وابن شهاب، وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها (1).
ابن مسعود: كان يقول فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق، إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها، فلا شيء عليه. لمالك (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده رفعه: ((لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك)). لأبي داود والترمذي (1).
ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح. للبخاري، وسمى أربعة وعشرين بين صحابى وغيره كلهم قال أنها لا تطلق (1).
ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ، فقال: ((ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل)) (1).
ومن رواياته: وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة، فحسبت من طلاقها وراجعها كما أمره - صلى الله عليه وسلم - (1).
ومنها: ((مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا)).
ومنها: كان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك (1).
ومنها: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - (({يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} في قبل عدتهن)) (1).
ومنها: أن ابن عمر سئل أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟! . للستة (1).
ثابت الأحنف مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه تزوج أم ولد لمولاة عبد الرحمن، فدعاه عبد الله بن عبد الرحمن، فدخل عليه فإذا سياط وقيدان من حديد وعبدان فقال: طلقها، وإلا والذي يحلف به لفعلت. فقال: هي الطلاق ألفا. فخرج فسأل ابن عمر فتغيظ وقال: ليس ذلك بطلاق. ثم سأل بن الزبير فقال: لم تحرم، فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود- وهو أمير المدينة- أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن، فقدم ثابت المدينة فجهزت له امرأته بعلم ابن عمر، وحضر وليمة عرسه. لمالك مطولا (1).
أبو هريرة رفعه: ((كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله)). للترمذي (1).
عائشة قالت: لا طلاق ولا عتاق في غلاق. لأبي داود وقال: الغلاق: الغضب (1).
عثمان قال: ليس لسكران ولا لمجنون طلاق (1).
عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس (1).
عائشة رفعته: ((طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان)). للترمذي وأبي داود (1).
ابن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته ثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث (حيض) (1)، وعدة الأمة حيضتان. لمالك (2).
ابن عباس: قيل له: مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بقيت له واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لأبي داود، والنسائي (1). قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد فيما أعلم، وفي اسناده مقال.
نافع: أن ابن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. لمالك (1).
ابن عباس: طلاق الأمة خمس: عتقها، وطلاق زوجها، وبيع سيدها، وهبته لها، وميراثها. لرزين.