أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4326–4350 من 10,068
وله عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - أخرجه فكان بالبيداء، فقيل له - صلى الله عليه وسلم - إنه إذن يموت من الجوع؛ فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل، ثم يرجع (1).
ابن عباس لعن - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلانا وأخرج عمر - رضي الله عنه - فلانا. للبخاري، والترمذي، وأبي داود (1).
أم سلمة كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فدخل علينا فقال: ((احتجبا منه)). فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال: ((أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟)). للترمذي وأبي داود (1).
(أبو أسيد) (1) سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال: ((استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق)). فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به. لأبي داود (2).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمشى في الطريق، وأمامه امرأة فقال لها: ((تنحى عن الطريق)). فقالت: الطريق واسع، فقال: ((دعوها فإنها جبارة)). لرزين (1).
ابن عمر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمشي الرجل بين المرأتين. لأبي داود (1).
أنس: لما كان صبيحة واحتلمت دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: ((لا تدخل على النساء)). فما أتي على يوم أشد منه. للأوسط والصغير (1).
عمار بن ياسر، رفعه: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجل من النساء، ومدمن الخمر)). قالوا: فما الديوث؟ قال: ((الذى لا يبالى من دخل على أهله)). للكبير مطولا (1).
ابن عباس رفعه: ((لم ير للمتحابين مثل النكاح)). للقزويني (1).
ابن عباس قال: إذا قال أنت طالق ثلاثا، بفم واحد فهي واحدة. لأبي داود (1).
ولرزين: أنه كان يقول إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهى واحدة، إن أراد التوكيد للأولى، وكانت غير مدخول بها.
وعنه: جاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فقال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس فإن الله تعالى قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} فما أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، فإن الله تعالى قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} في قبل عدتهن. لأبي داود (1).
مالك بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى؟ فقال: طلقت منك لثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا (1).
محمود بن لبيد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا، ثم قال: ((أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟)) حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ . للنسائي (1).
عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ((ما أردت بها؟)) قلت: واحدة. قال: ((آالله؟)) قلت: آالله. قال: ((فهو ما أردت)). للترمذي وأبي داود (1).
مالك أنه بلغه أن عمر استفتي فيمن قال لامرأته حبلك على غاربك. فقال وهو يطوف للزوج: أسألك برب هذه البنية ماذا أردت؟ فقال: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت الفراق. فقال عمر هو ما أردت (1).
نافع أن ابن عمر كان يقول في الخلية والبرية كل واحدة منهما إنها ثلاث تطليقات. للموطأ (1).
مالك بلغه أن عليا كان يقول في الرجل يقول لإمرأته أنت علي حرام: إنها ثلاث تطليقات (1).
ابن عباس: قال: من حرم امرأته فليس بشيء، وقرأ {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (1).
وفي رواية: إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يكفرها وقرأ الآية. للشيخين (1).
وللنسائي: قال له رجل: إني جعلت امرأتي علي حراما. قال: كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة (1).
مالك بلغه أن رجلا جاء إلى بن عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ قال بن عمر: أراه كما قالت. فقال: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن قال: أنا أفعل أنت فعلت (1).
وفي رواية عن نافع أن بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضيت إلا أن ينكر عليها، فيقول لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها (1).
حماد بن زيد قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال: لا ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة، عن كثير مولى بن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ثلاث)) قال أيوب: فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة، فأخبرته فقال: نسي. لأصحاب السنن (1).
مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا فكان طلاقا. للستة إلا مالكا (1).