أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4176–4200 من 10,068
عائشة: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، وهو حليفه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أرضعيه)) قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم - صلى الله عليه وسلم -، وقال: ((قد علمت أنه رجل كبير)) وقد كان شهد بدرا (1).
وفي رواية: ((أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة)) فرجعت، فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة (1).
وفي أخرى: فلذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله دون الناس. للستة إلا الترمذي (1).
وعنها: قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. للقزويني، بعنعنة ابن إسحاق (1).
أم سلمة رفعته: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام)). للترمذي (1).
عقبة بن حارثة: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة، فقالت: إني قد أرضعت عقبة، والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني فركب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كيف وقد قيل)) ففارقها عقبة، وأنكحت زوجا غيره. للبخاري، وأصحاب السنن (1).
ابن عباس: سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن ينكح الجارية؟ قال لا: لأن اللقاح واحد. لمالك، والترمذي (1).
حجاج بن حجاج، عن أبيه، قلت: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال: ((غرة: عبد أو أمة)). لأصحاب السنن (1).
عائشة رفعته: ((لا تسترضعوا الورهاء)). قال يونس: الحمقاء. «للصغير» بضعف (1).
وللبزار بضعف: ((لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث)). للبزار (1).
أبو هريرة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. للستة (1).
الضحاك بن فيروز عن أبيه، قلت: يا رسول الله إني أسلمت، وتحتي أختان، قال: ((طلق أيتهما شئت)). لأبي داود، والترمذي (1).
رجل من الصحابة: سئل عن أختين مملوكتين لرجل، هل يجمع بينهما فقال: أما أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدا فعل ذلك إلا جعلته نكالا، قال ابن شهاب: أراه عليا. لمالك، وقال بلغني عن الزبير مثل ذلك (1).
ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن أربعا. للترمذي (1).
عائشة: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وإن معه مثل هدبة الثوب، فقال: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)) (1).
زاد في رواية: وأبو بكر وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال: يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما يزيد - صلى الله عليه وسلم - على التبسم.
وفي رواية: أرسلها عكرمة: أنها أتت عائشة، وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء (رسول الله) (1) - صلى الله عليه وسلم -، والنساء (ينصر) (2) بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها وسمع زوجها أنها أتته - صلى الله عليه وسلم - فجاء ومعه ابنان من غيرها، فقالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما (به) ليس بأغنى عني من هذه وأخذت هدبة من ثوبها، فقال: كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((فإن كان ذلك لم تحلي، ولم تصلحي له حتى يذوق عسيلتك)) وأبصر معه ابنين، فقال: ((أبنوك هؤلاء؟)) قال: نعم. قال: ((هذا الذي تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب)). للستة (3).
زيد بن ثابت: كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لمالك (1).
ابن عباس، وأبو هريرة، وابن العاص: سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا قبل الدخول فكلهم، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لمالك (1).
ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن المحلل والمحلل له. للترمذي والنسائي (1).
ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان جارية اشتراها بالبصرة، ولها زوج، فقال عثمان: لا أقربها ولها زوج فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها (1).
ابن عمر: لا يطأ رجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء (1).
مالك بلغه: أن ابن عباس وابن عمر، سئلا عن رجل كان تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما. هي ((للموطأ)) (1).
ابن عمر: كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية، قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله. للبخاري (1).
ابن عباس: نزلت هذه الآية {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (فحجز) (1) الناس عنهن حتى نزلت الآية التى بعدها {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} فنكح الناس نساء أهل الكتاب. ((للكبير)) (2).