أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 3876–3900 من 10,068
عدي بن حاتم قلت: يا رسول الله، إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: ((أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله)). لأبي داود والنسائي (1).
كعب بن مالك: أن جارية لهم كانت ترعى غنما، فأبصرت بشاة موتا، فكسرت حجرا فذبحتها، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره بأكلها. للبخاري و «الموطأ» (1).
عطاء بن يسار: عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة فرأى بها الموت، فلم يجد ما ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهراق دمها، أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره بأكلها. لأبي داود، ومالك وقال: فذكاها بشظاظ (1).
زيد بن ثابت قال: أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة، فرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكلها. للنسائي (1).
أبو الدرداء قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر للنبل. للترمذي (1).
وزاد رزين: وعن الخليسة، وهي التي يأخذها الذئب فاستنقذت بعد اليأس منها.
عائشة: قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: ((سموا عليه أنتم وكلوه)) قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. للبخاري، وأبي داود (1).
دحية: أهديت للنبي - صلى الله عليه وسلم - جبة صوف وخفان، فلبسهما حتى تخرقا، ولم يسأل أذكيان هما أم لا. «للكبير» بخفى (1).
ابن عباس: سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس بها، وتلا هذه الآية {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}. لمالك (1).
وعنه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأعراب. وقد روي موقوفا لأبي داود (1).
أبو مرة مولى عقيل: سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك، ونهاه عن ذلك. لمالك (1).
أنس، رفعه: ((إذا سميتم فكبروا)) يعنى: على الذبيحة. «للأوسط» بضعف (1).
قرة بن إياس: أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة
وللبزار والكبير والصغير: إني لأذبح الشاة فأرحمها، بلا شك (1).
وللكبير عن أبي أمامة، رفعه: ((من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة)) (1).
ابن عباس: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها فقال: ((أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتين)). «للكبير» و «الأوسط» (1).
ابن عمر قالت له امرأة: يا عبد الله أفتنا عن الجراد، قال: ذكي كله. للكبير (1).
جابر: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعمدت إلى عنز لأذبحها فثغت، فسمع ثغوتها فقال: ((يا جابر لا تقطع درا ولا نسلا)) فقلت: يا رسول الله، إنما هي عتود علفتها البلح والرطب حتى سمنت. لأحمد بخفي (1).
ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآية. لأبي داود (1).
قبيصة بن هلب، عن أبيه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسأله رجل إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال: ((لا ينخلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية)). لأبي داود (1).
أن أبي أوفى يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، فقال: ناس إنما نهى عنها؛ لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها ألبتة. للشيخين والنسائي (1).
ولهم عن أنس نحوه وفيه: ((إن الله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس)) (1).
ابن عباس: لا أدري أنهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر يعني لحوم الحمر الأهلية. للشيخين (1).
عمرو بن دينار: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما}. للبخاري (1).
غالب بن أبجر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذن له أن يطعم أهله في سنة أصابتهم من لحوم الحمر الأهلية وقال له: ((أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية)). لأبي داود (1).