أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 3001–3025 من 10,068
صلة بن زفر: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه من شعبان أو رمضان، فأتينا بشاة مصلية، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار" من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -. لأصحاب السنن (1).
مالك: سمعت أهل العلم ينهون عن صوم اليوم الذي يشك فيه أنه من شعبان أو من رمضان إذا نوى به الفرض، ويرون على من صامه على غير رؤية، ثم جاء الثبت أنه رمضان القضاء، ولا يرون في صيامه تطوعا بأسا (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)). لأبي داود والترمذي (1).
ولهما وللشيخين والنسائي رفعه: ((لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون كان يصوم صوما فليصمه)) (1).
عمران بن حصين قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أما صمت من سرر هذا الشهر)) يعني آخر شعبان قال: لا قال: ((إذا أفطرت فصم يومين)). للشيخين وأبي داود (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. لأبي داود (1).
ميمونة: أن الناس شكوا في صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة؛ فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف فشرب والناس ينظرون. للشيخين (1).
ابن عمر: وسئل عن صوم يوم عرفة قال: حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. للترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
عبد الله بن بسر السلمي، عن أخته الصماء رفعته: ((لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه)). للترمذي وأبي داود، وقال: هذا منسوخ (1).
كريب: أرسلنى ناس إلى أم سلمة أسألها: أى الأيام كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر لها صوما؟ فقالت: السبت والأحد، ويقول: ((هما يوما عيد للمشركين؛ فأحب أن أخالفهم)). ((للكبير)) (1).
أبو أمامة رفعه: ((من صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة، بنى الله له بيتا فى الجنة يرى ظاهره من باطنه، وباطنه من ظاهره)). ((للكبير)) بضعف (1).
محمد بن عباد بن جعفر: سألت جابر وأنا أطوف بالبيت أنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم، ورب هذا البيت (1).
ابن مسعود قال: قل ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر يوم الجمعة. هما للقزويني (1).
جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعى بقدح من ماء فرفعه: حتى نظر الناس، ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: ((أولئك العصاة، أولئك العصاة)). للترمذي ومسلم بلفظه (1).
وللشيخين و ((الموطأ)) والنسائي، عن ابن عباس: صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. قال الزهري: فصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان، وكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه الناسخ المحكم (1).
وفى رواية: صام من المدينة حتى أتى قديدا فأفطر حتى أتى مكة (1).
أبو سعيد: بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين. للترمذي (1).
أنس: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ذهب المفطرون اليوم بالأجر)). للشيخين والنسائي (1).
جابر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: ((ما له)) فقالوا: رجل صائم، فقال: ((ليس من البر أن تصوموا في السفر)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
أبو موسى: قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمن ام بر ام صوم في ام سفر فقال: ((ليس من ام بر ام صوم في ام سفر)). لرزين وأحمد ((والكبير)) (1).
عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. للنسائي (1).
أنس بن مالك من بني عبد الله بن كعب رفعه: ((إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، وأرخص له في الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما)). لأصحاب السنن (1).
أبو سعيد: كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. لمسلم، وأصحاب السنن (1).
عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: ((إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر)). للستة (1).