أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1251–1275 من 10,068
(مرة الهمداني): حدثت نفسى أن أصلى خلف كل سارية من مسجد الكوفة ركعتين، فبينا أنا أصلي إذا أنا بابن مسعود في المسجد فأتيته لأخبره بأمرى فسبقنى رجل فأخبره بالذي أصنع، فقال ابن مسعود: لو يعلم أن الله تعالى عند أدنى سارية ما جاوزها حتى يقضي صلاته (1).
(ابن مسعود): أنه كره الصلاة في المحراب، وقال: إنما كانت للكنائس فلا تتشبهوا بأهل الكتاب. للبزار (1).
(جابر) رفعه: ((من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته)) وأنه أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: ((قربوها إلى بعض (صحابه) (1) فلما رآه كره أكلها، قال: ((كل فإني أناجي من لا تناجي)) (2).
وفي رواية: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: ((من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس)). للستة إلا مالكا (1).
وللأوسط والصغير بلين: ((من أكل من هذه الخضراوات الثوم والبصل والكراث والفجل)) (1).
وفى رواية: فأتي ببدر، فسره ابن وهب: طبق (1).
حذيفة رفعه: ((من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا)). لأبي داود (1).
وله وللشيخين عن ابن عمر: ((فلا يقربن المساجد حتى يذهب ريحها)) (1).
(عمر) قال: أيها الناس إنكم لتأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد ريحها من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلها فليمتها طبخا. للنسائي (1).
(المغيرة): أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد ريح الثوم فلما قضى صلاته قال: ((من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحه)) فلما قضيت الصلاة جئت إليه - صلى الله عليه وسلم - فقلت: لتعطيني يدك فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، قال:…
(أبو هريرة) رفعه: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)). للترمذي (1).
وعنه رفعه: ((استقبل وكبر ولم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة)) (1).
(معاذ): صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم في سفر، فلما سلم تجلت الشمس فقلنا: يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة، فقال: ((قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله تعالى)). للأوسط (1).
(أنس): إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته ثم كبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. لأبي داود (1).
(ابن عباس): كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف الى الكعبة. للكبير (1).
(ابن عمر) رفعه: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)). لمسلم، والترمذي مطولا (1).
(معاوية): سأل أخته أم حبيبة هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم ما لم ير فيه أذى. لأبي داود، والنسائي (1).
(عائشة) قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصل في ملاحفنا. لأصحاب السنن.
(ابن عمر) أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. للموطأ (1).
أبو سعيد بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه في نعليه إذ خلعهما فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ((ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: ((إن جبرئيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه وليصل…
وله عن (شداد بن أوس) رفعه: ((خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم)) (1).
وله عن (أبي هريرة): ((إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما)) (1).
(أنس): أن جدتي مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: ((قوموا فأصلي لكم)) فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا، واليتيم وراثه والعجوز من ورائنا فصلى لنا - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم انصرف. للستة (1).
ميمونة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا حذاءه حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
المغيرة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. لأبي داود (1).