أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 826–850 من 10,068
وفي رواية: دخل عليها نسوة من أهل الشام، فقالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات، قلن: نعم قالت أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب)). لأبي داود والترمذي (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا، يقال لها: الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بأزر، وامنعوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء)). لأبي داود (1).
جابر رفعه قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام من غير عذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر)). للترمذي (1)
أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من أين يا أم الدرداء؟)) فقلت: من الحمام فقال: ((والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا، وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن)). لأحمد والكبير (1).
أبو موسى، رفعه: إن أول من صنعت له النورة ودخل الحمامات سليمان بن داود، فلما دخله وجد حره وغمه قال: أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا ينفع أوه. أوه. للكبير بضعف (1).
ابن عمر: أنه كان يدخل الحمام فينوره صاحب الحمام فاذا بلغ حقوه قال لصاحب الحمام اخرج (1).
الوليد بن مسلم: سمعت الاوزاعى يقول: الفخذ في المسجد عورة، وفى الحمام ليست بعورة. هما للكبير (1).
قيس بن عاصم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. لأصحاب السنن (1).
عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء رسول الله فقال قد أسلمت فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((ألق عنك شعر الكفر)) يقول: احلق (1).
قال: وأخبرني آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر معه: ((ألق عنك شعر الكفر واختتن)). لأبي داود (1).
وللكبير عن قتادة: أنه - صلى الله عليه وسلم - يأمر من أسلم أن يختتن، وإن كان ابن ثمانين (1).
عائشة: أن امرأة من الأنصار سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال: ((خذي (فرصة) (1) من مسك فتتطهري بها)). قالت: كيف أتطهر بها؟ قال ((تطهري بها)) قالت: كيف، قال: ((سبحان الله! تطهري بها)) فاجتبذتها إلي، فقلت: تتبعي بها أثر الدم (2).
وفي رواية: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم إنه استحيا وأعرض بوجهه، فجذبتها فأخبرتها بما يريد. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
ومن رواياته: قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (1).
ومنها قالت أسماء بنت شكل: كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: ((تأخذ سدرها وماءها، فتوضأ؟ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهر)) بها بنحوه (1).
أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار قالت: أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حقيبة رحله، قالت: فوالله لنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبح، فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله، فإذا بها دم مني، فكانت أول حيضة حضتها فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بي ورأى الدم،…
أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأنزل الله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} إلى آخر الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا…
أبو هريرة رفعه: ((من أتى حائضا في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد)). للترمذي (1).
عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها، ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه. للستة بلفظ الشيخين (1).
وفي رواية: أن تأتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرها وثدييها (1).
ولأبي داود والنسائي عن ميمونة: وكان يباشر المرأة من نسائه، وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين في محتجزة (1).
معاذ قلت يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال: ((ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل)) (1)
عكرمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. لأبي داود (1).
وللأوسط عن أم سلمة: كان - صلى الله عليه وسلم - يتقي سورة الدم ثلاثا، ثم يباشر بعد ذلك (1).
ابن عباس رفعه: ((إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض، فليتصدق بنصف دينار)) (1).