أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 726–750 من 10,068
وفي أخرى: ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين. قال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه والذراعين. فقال له منصور: انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك (1).
وفيه: فشك سلمة فقال: لا أدري ذكر الذراعين أم لا (1). وللترمذي بعض ذلك.
عائشة رفعته: فى التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. للبزار بضعف (1).
عمران بن حصين: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال: ((يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟)) فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: ((عليك بالصعيد فإنه يكفيك)). للشيخين والنسائي (1).
أبو ذر: اجتمعت غنيمة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا أبا ذر ابد فيها)). فبدوت إلى الربذة، فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو ذر: فسكت. فقال: ((ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل)). فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني…
وفي رواية: قال أبو ذر: فقلت: نعم، هلكت يا رسول الله. قال: ((وما أهلكك؟)) قلت: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور. فأمر لي بماء. بنحوه. لأبي داود والترمذي وللنسائي مختصرا (1).
ابن عباس، سئل عن التيمم فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. للترمذي (1).
حكيم بن معاوية، عن عمه: قلت: يا رسول الله، إني أغيب الشهر عن الماء، ومعي أهلي فأصيب منهم؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله إني أغيب أشهرا؟ قال: وإن غبت ثلاثين سنة. للكبير (1).
طارق: أن رجلا أجنب فلم يصل، فذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أصبت)) فأجنب آخر فتيمم وصلى، فأتاه فقال: ((أصبت)).للنسائي (1).
ابن عباس: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي؟ السؤال)). لأبي داود (1).
وفي رواية رزين: ثم احتلم فسأل من لا علم له بالسنة: هل له رخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا. فاغتسل فمات, بنحوه. وفيه: ((إنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)) (1)
وزاد القزويني بلين قال عطاء: وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح)) (1).
عمرو بن العاص: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟)) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}. فضحك رسول الله -…
وفي رواية: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم. نحوه ولم يذكر التيمم (1).
ورويت هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم. لأبي داود (1).
أبو سعيد: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك فقال للذي لم يعد: ((أصبت السنة وأجزأتك صلاتك)). وقال للذي توضأ وأعاد: ((لك الأجر مرتين)). لأبي داود (1).
ابن عمر: أقبل من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم، فتيمم وصلى ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة فلم يعد. لرزين ولمالك نحوه (1).
ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح، فأقول: يا رسول الله إن الماء منك قريب. قال: ((ما أدري لعلي ما أبلغه)). لأحمد والكبير بلين (1).
عائشة قالت: كان النبى - صلى الله عليه وسلم - اذا واقع بعض أهله، فكسل أن يقوم، ضرب يده على الحائط فتيمم. للأوسط بضعف (1).
ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للأخرى. للكبير بضعف (1).
أبو الجهيم: أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. للشيخين (1).
أبو سعيد: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الإثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أعجلنا الرجل)). فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى…
وله وللبخاري قال لرجل من الأنصار: ((إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء)) (1).
ولأبي داود: ((إنما الماء من الماء)) (1)
وللترمذي عن أبي بن كعب: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها (1).