أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 551–575 من 10,068
وفي أخرى لأبي داود عن خالد بن معدان، عن بعض الصحابة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها ماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة (1).
ابن عمرو بن العاص: تخلف عنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ((ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا)). للشيخين (1).
ولأبي داود والنسائي: ((أسبغوا الوضوء)). في آخره (1).
وللترمذي نحوه أبو هريرة: وقال: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار)) (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فعصر شعره عليها. للقزويني (1).
جابر، سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى تمسح الشعر بالماء (1). لمالك.
ثوبان: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (1).
أنس: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. هما لأبي داود (1).
وله عن جابر: توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا (ثلاثا) (1) (2).
وللنسائي عن عبدالله بن زيد: توضأ مرتين مرتين، وقال: هو نور على نور (1).
نمران بن جارية، عن أبيه رفعه: ((خذوا للرأس ماء جديدا)). للكبير بلين (1).
عباد بن تميم، عن أبيه: رأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ ويمسح بالماء على رجليه. للأوسط (1).
عبد الله بن بدر قال: نزل القرآن بالمسح، فأمرنا النبى - صلى الله عليه وسلم - بالغسل فغسلنا. للكبير بضعف (1).
ابن مسعود قال: رجع قوله إلى غسل القدمين فى قوله: {وأرجلكم إلى الكعبين}. للكبير (1).
أبو أيوب رفعه: ((حبذا المتخللون من أمتي في الوضوء والطعام)) لأحمد والكبير بضعف (1).
وله: قالوا: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: ((أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام، فمن الطعام. إنه ليس شىء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلى)) (1).
أبو الدرداء: ((توضأ النبى - صلى الله عليه وسلم -، فخلل لحيتة بفضل وضوئه ومسح رأسه بفضل ذراعيه)). للكبير بلين (1).
عثمان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته. للترمذي (1).
ولأبي داود عن أنس: إذا توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ كفا من ماء فيدخله تحت حنكه ويخلل به لحيته ويقول: ((هكذا أمرني ربي)) (1).
وللبزار والكبير بضعف عن أبي وائل بنحوه. وفيه: أنه خلل لحيته في غسل وجهه ومسح باطن أذنيه ورقبته وباطن لحيته بفضل ماء الرأس وغسل الذراعين حتى جاوز المرفق، وخلل أصابع رجليه، وجاوز بالماء الكعب، ورفع في الساق ثم أخذ حفنة من ماء بيده اليمنى فوضعها على رأسه، حتى تحدر من جوانب رأسه، وقال: هذا تمام الوضوء (1).
واثلة رفعه: ((من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة)). للكبير بضعف (1).
ابن مسعود رفعه: ((لتنتهكن الأصابع بالطهور، أو لتنتهكنها النار)). للأوسط (2).
ابن عباس رفعه: ((إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك)). للترمذي (1).
وله وللنسائي عن لقيط بن صبرة: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: ((أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما)) (1).
أبو هريرة رفعه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك للستة (1).