أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 401–425 من 10,068
وله ولأبي داود: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها (1).
ولأبي داود قالت معاذة: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فتغيره بشيء من صفرة (1).
وله وللنسائي كنت أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - نبيت في الشعار وأنا طمث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه (1).
ولهما عن أم قيس بنت محصن: قال: ((حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر)) (1).
أبو هريرة: رفعه: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)) (1).
زاد أبو داود: ((أولاهن بالتراب)) (1).
وفي أخرى له: ((السابعة بالتراب)) (1).
وللترمذي: ((سبع مرات أولاهن (أو) (1) أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة)) (2).
ولمسلم وأبي داود والنسائي عن عبد الله بن مغفل: ((وعفروه في الثامنة بالتراب)) (1).
ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمانه - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (1). للبخاري.
ولأبي داود نحوه. وفيه: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد (1).
كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل عليها: فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا أخي. فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)). للموطأ وأصحاب السنن (1).
ولأبي داود عن عائشة بنحوه، وأنها قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بفضلها (1).
وللأوسط والبزار: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمر به الهر فيصغي له الإناء فيشرب منه فيتوضأ بفضله (1).
ميمونة: سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ((ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم)) (1). للستة إلا مسلما.
ولأبي داود عن أبي هريرة: ((فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه)) (1).
أبو الدرداء: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: الفأرة تقع فى الإدام؟ فقال: ((ألقها عنك، ثم اغرفه بكفيك ثلاث غرفات، ثم كله)). للكبير بضعف (1).
وللأوسط بلين عن ابن عمر: إن كان مائعا انتفعوا به (1).
أنس: سئل النبى - صلى الله عليه وسلم - عن عجين وقع فيه قطرات من دم فنهى عن أكله. للأوسط بلين (1).
أبو سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بغلام يسلخ شاة وما يحسن، فقال له: تنح حتى أريك. فأدخل يده بين الجلد واللحم ودحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ (1). لأبي داود.
ابن عباس رفعه: ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)) (1). لمسلم ومالك وأبي داود.
ولمسلم في رواية قال مرثد بن عبد الله اليزني: رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت ابن عباس: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش (قد) (1) ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء ويجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ((دباغه…
وللنسائي نحوه وله وللترمذي: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) (1).
وعنه أنه: مر بشاة ميتة فقال: ((هلا انتفعتم بإهابها)) قلنا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها (1). للشيخين.
ولمالك ولأصحاب السنن نحوه، إلا أن في رواية الترمذي ذكر دباغ الجلد (1).