أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 37
الأشعث بن قيس- كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((شاهدك أو يمينه)). قلت: إذا يحلف ولا يبالي. فقال: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية. للشيخين وأبي داود والترمذي…
وعنه: أن رجلا من كندة وآخر من حضرموت اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال: ((هل لك بينة؟)) قال: لا، ولكن أحلفه، والله (يعلم) (1) أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي…
إياس بن ثعلبة، عن أبي أمامة رفعه: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار)) قالوا: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: ((وإن كان قضيبا من أراك)). لمسلم و «الموطأ» والنسائي (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حلفه: ((احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء يعني للمدعي)). لأبي داود (1).
ابن عمر: أكثر ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحلف: ((لا ومقلب القلوب)). للستة إلا مسلما (1).
[أبو سعيد] قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتهد في اليمين قال: ((لا، والذي نفس أبي القاسم بيده)) (1).
أبو هريرة: كان يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف: لا، وأستغفر الله. هما لأبي داود (1).
قتيلة امرأة من جهينة: أتى يهودي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنكم تنذرون وإنكم تشركون، وتقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقولوا: ورب الكعبة، وما شاء الله ثم شئت. للنسائي (1).
ابن عمر رفعه: ((من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك)). للترمذي بقصة وقال: هذا على التغليظ (1).
طلحة: في حديث إيمان النجدي وتقدم، ومن رواياته قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أفلح وأبيه إن صدق)) (1).
عمر رفعه: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)). للستة إلا مالكا (1).
زاد في رواية: فوالله ما حلفت بها منذ سمعته - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها لا ذاكرا ولا آثرا (1).
ابن عمر: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يحلف بأبيه، فقال: ((لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله)). للقزويني بلين (1).
وعنه رفعه: ((إنما الحلف حنث أو ندم)). للقزويني بضعف (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)). لأبي داود، وللنسائي (1).
بريدة رفعه: ((من حلف بالأمانة فليس منا)). لأبي داود (1).
وله وللنسائي رفعه: ((من حلف قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما)) (1).
جابر رفعه: ((لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار، - أو- وجبت له النار)). لمالك، وأبو داود بلفظه (1).
أبو هريرة رفعه: ((من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث)). للنسائي، والترمذي بلفظه (1).
وعنه رفعه: ((قال سليمان: لأطوفن الليل على تسعين امرأة كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له: الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل وايم الذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون)) (1).
وروى ستين امرأة، وسبعين، وتسعة وتسعين، ومائة، وأنه نسي فلم يقل إن شاء الله. للشيخين، والنسائي (1).
عبد الرحمن بن سمرة رفعه: ((إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير)). للستة إلا مالكا، بلفظ النسائي (1).
أبو موسى: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط من الأشعريين نستحمله فقال: ((والله لا أحملكم، ولا عندي ما أحملكم عليه)) ثم أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، قال: فلما انطلقنا، قال بعض لبعض: أغفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمينه لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا" يا رسول الله، حلفت أن لا تحملنا، ثم…
عبد الرحمن بن أبي بكر: أن أبا بكر تضيف رهطا، فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فافرغ من قراهم قبل أن أجيء، فأتاهم عبد الرحمن بما عنده فقال: اطعموا، فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء، قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه، فأبوا…
وزاد في رواية: فلما أصبح غدا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بروا وحنثت، قال: ((بل أنت أبرهم وأخيرهم ولم تبلغني كفارة)) (1).