أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 201–225 من 301
أنس: كان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى الأولى إلا في تسع، فكن يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها، فقالت: هذه زينب فكف يده فتقاولتا حتى استخبتا فأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول الله واحث في أفواههن…
وعنه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة فقيل لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. للبخاري (1).
وعنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. للستة إلا النسائي (1).
أم سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أقام عندها ثلاثا، وقال: ((إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي)) (1).
وفي رواية: ((إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت)) قالت: ثلث (1).
وفي أخرى: أنها حين أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال: ((إن شئت زدتك وحاسبتك به: للبكر سبع، وللثيب ثلاث)). لمالك ومسلم وأبي داود والنسائي (1).
أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، وقلنا: نعزل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه، فقال: ((ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي…
وفي رواية: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى، قال: ((كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه)) (1).
عمر: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعزلون عنهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا (1).
وفي رواية: بدل العزل ثم يدعوهن يخرجن. لمالك (1).
وعنه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. للقزويني (1).
أسماء بنت يزيد رفعته: ((لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه)). لأبي داود (1).
جدامة بنت وهب رفعته: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم)). للستة إلا البخاري (1).
عائشة {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا. للشيخين (1).
الأعشى المازني: خرج في رجب يمير أهله من هجر، فهربت امرأته معاذة بعده ناشزا فعاذت برجل منهم، يقال له: مطرف فلما رجع لم يجدها وأخبر بأنها عند مطرف ناشزا، فطلبها منه، فقال: ليست عندي، ولو كانت عندي لم أدفعها إليك، فخرج حتى أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاذ به وأنشأ يقول: يا مالك الناس وديان العرب ... ني لقيت ذربة من…
عمر: إذا تزوج الرجل المرأة، وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها، فليس له أن يخرجها بغير رضاها. للترمذي (1).
وله: عن علي قال: شرط الله قبل شرطها والشارط لها (1).
سعد: لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد على عثمان بن مظعون التبتل لاختصينا. للشيخين والترمذي والنسائي (1).
سمرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التبتل، وقرأ قتادة {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية}. للترمذي والنسائي (1).
ابن مسعود رفعه: ((لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)). لأبي داود والترمذي (1).
وعنه رفعه: ((إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين)). للبزار بلين (1).
أبو سعيد رفعه: ((إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه)). لمسلم وأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل، كأثر المخيط في الطين، إلا أن الله يسترهن بالحياء)). ((للأوسط)) وفيه أحمد بن علي بن شوذب (1).
سلمان رفعه: ((من اتخذ من الخدم غير ما ينكح ثم بغين، فعليه مثل آثامهن من غير أن ينقص من آثامهن شيء)). للبزار بخفي (1).
أبو هريرة رفعه: ((من وطىء امرأة وهي حائض فقضى بينهما ولد؛ فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه)). ((للأوسط)) بلين (1).