أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 151–175 من 301
عائشة رفعته: ((لا تسترضعوا الورهاء)). قال يونس: الحمقاء. «للصغير» بضعف (1).
وللبزار بضعف: ((لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث)). للبزار (1).
أبو هريرة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. للستة (1).
الضحاك بن فيروز عن أبيه، قلت: يا رسول الله إني أسلمت، وتحتي أختان، قال: ((طلق أيتهما شئت)). لأبي داود، والترمذي (1).
رجل من الصحابة: سئل عن أختين مملوكتين لرجل، هل يجمع بينهما فقال: أما أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدا فعل ذلك إلا جعلته نكالا، قال ابن شهاب: أراه عليا. لمالك، وقال بلغني عن الزبير مثل ذلك (1).
ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن أربعا. للترمذي (1).
عائشة: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وإن معه مثل هدبة الثوب، فقال: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)) (1).
زاد في رواية: وأبو بكر وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال: يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما يزيد - صلى الله عليه وسلم - على التبسم.
وفي رواية: أرسلها عكرمة: أنها أتت عائشة، وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء (رسول الله) (1) - صلى الله عليه وسلم -، والنساء (ينصر) (2) بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها وسمع زوجها أنها أتته - صلى الله عليه وسلم - فجاء ومعه ابنان من غيرها، فقالت: والله…
زيد بن ثابت: كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لمالك (1).
ابن عباس، وأبو هريرة، وابن العاص: سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا قبل الدخول فكلهم، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لمالك (1).
ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن المحلل والمحلل له. للترمذي والنسائي (1).
ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان جارية اشتراها بالبصرة، ولها زوج، فقال عثمان: لا أقربها ولها زوج فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها (1).
ابن عمر: لا يطأ رجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء (1).
مالك بلغه: أن ابن عباس وابن عمر، سئلا عن رجل كان تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما. هي ((للموطأ)) (1).
ابن عمر: كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية، قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله. للبخاري (1).
ابن عباس: نزلت هذه الآية {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (فحجز) (1) الناس عنهن حتى نزلت الآية التى بعدها {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} فنكح الناس نساء أهل الكتاب. ((للكبير)) (2).
ابن مسعود: كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن نستمتع، وكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ علينا: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} (1).
سلمة بن الأكوع: رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها. هما للشيخين (1).
ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} فكل فرج سواهما فهو حرام. للترمذي (1).
عروة: أن أخاه عبد الله أقام بمكة، فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة. يعرض برجل فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة على عهد إمام المتقين. يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. لمسلم (1).
ابن جبير قلت لابن عباس: أتدري ما صنعت؟! وبما أفتيت؟! سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالت؟ قلت: قالوا: قد قال للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها…
سبرة بن معبد: غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة فأقمنا خمس عشرة ليلة فأذن (لنا) (1) في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق، وبرده جديد حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها (فتلقتنا) (2) فتاة مثل البكرة العنطنطة أو كأنها بكرة عيطاء، فقلنا:…
ولأحمد برجال الصحيح، قال سبرة: فأنا قريب من الدمامة، وعلي برد جديد، وعلى ابن عمي برد خلق. إلى آخر القضية. بعكسها (1).
عروة: أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر، فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعا، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. لمالك (1).