أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 101–125 من 301
ابن المسيب: أن عمر قضى بأن إذا أرخيت الستور في النكاح فقد وجب الصداق. وهي لمالك (1).
ابن عباس: أن عليا لما تزوج بفاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال: ((أعطها درعك))، فأعطاها درعه ثم دخل بها. لأبي داود والنسائي (1).
عائشة: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. لأبي داود والنسائي (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه جده رفعه: ((أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته)). لأبي داود والنسائي (1).
عقبة بن عامر رفعه: ((أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج)). للستة إلا مالكا (1).
عائشة رفعته: ((إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها)). لأحمد بلين (1).
ابن سيرين: تزوج الحسن بن علي امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم. «للكبير» (1).
ميمون الكردي عن أبيه رفعه: ((أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان)) (1).
أنس قال: ما أولم - صلى الله عليه وسلم - على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة (1).
وفي رواية: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. للشيخين، وأبي داود (1).
عائشة وأم سلمة قالتا: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي، فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء ثم حشونا مرفقتين ليفا، فنفشناه بأيدينا، ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا، وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت يلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء فما رأينا عرسا أحسن…
صفية بنت شيبة: أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمدين من شعير. للبخاري (1).
يحيى بن سعيد بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. لمالك (1).
سهل بن سعد: أن أبا أسيد الساعدي دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لعرسه، فما صنع لهم طعاما، ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، وانقعت له تمرات من الليل في تور من حجارة، فلما فرغ - صلى الله عليه وسلم - من الطعام أماثته، فسقته إياه تخصه بذلك، فكانت المرأة خادمهم يومئذ، وهي العروس. للشيخين (1).
ابن مسعود رفعه: ((طعام الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به)). للترمذي (1).
ابن عمر: ((إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، فإن كان مفطرا أكل، وإن (كان) (1) صائما فليدع)). لأبي داود (2).
أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله (1).
وفي رواية: يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها. هما للشيخين، و «الموطأ»، وأبي داود (1).
ابن عمر رفعه: ((أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم))، قال نافع: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، وهو صائم.
وفي رواية: ((إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا)).
وفي أخرى: ((من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا، وخرج مغيرا)). للشيخين، وأبي داود، والترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا دعي أحدكم فليجب وإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم)) (1).
وفي رواية: ((إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم؛ فليقل إني صائم)). لمسلم وأبي داود، الترمذي (1).
حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من الصحابة رفعه: ((إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق)). لأبي داود (1).
أبو مسعود الأنصاري: كان رجل من الأنصار يقال له: أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة، فصنع ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاه خامس خمسة فاتبعهم رجل، فلما بلغ الباب…