أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 76–100 من 301
وعنه: أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها، وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -. لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)). للترمذي (1).
بريدة رفعه: (إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال).للنسائي (1).
عائشة: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان ممن شهد بدرا- تبنى سالما فأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة - وهو مولى لامرأة من الأنصار- وكانت هند بنت الوليد من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيامى قريش. للبخاري، والنسائي مطولا (1).
زاد رزين: فأنكرت قريش فعل أبي حذيفة وقالوا: أنكح ابنة أخيه مولى فقال: ما أعلم إلا أنه خير منها، فأعجبوا من قوله أشد من عجبهم بفعله.
معاذ رفعه: ((العرب بعضها أكفاء لبعض، والموالى بعضهم أكفاء لبعض)). للبزار. وفيه سليمان بن أبي الجون (1).
معاذ بن أنس رفعه: ((من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه، خيره الله من الحور العين يوم القيامة، ومن أنكح عبدا وضع الله على رأسه تاج الملك يوم القيامة)). «للأوسط» و «الصغير» بلين (1).
أبو سعيد رفعه: ((إن ربكم واحد، وأباكم واحد، فلا فضل لعربي على عجمى، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى)). «للأوسط» (1).
وللبزار: ((إن أباكم واحد، وإن دينكم واحد، أبوكم آدم، وآدم خلق من تراب)) (1).
عائشة رفعته: ((تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم)). للقزويني بضعف (1).
سهل بن سعد: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب نفسي إليك. فنظر إليها فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ((هل عندك من شيء؟)) فقال: لا. فقال: ((اذهب إلى أهلك فانظر هل…
أنس: خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، ولا أسألك غيره، فأسلم وكان ذلك مهرها، قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، الإسلام، فدخل بها فولدت له. للنسائي (1).
جابر رفعه: ((من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل)) (1). وفي رواية: كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. لأبي داود (1).
عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال: - صلى الله عليه وسلم -: ((أرضيت من نفسك ومالك بنعلين)) قالت: نعم، فأجازه. للترمذي (1).
عائشة: أن صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه ثنتا عشرة أوقية ونش؛ وفسرته بنصف أوقية، وأن ذلك خمسمائة درهم. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).
وعنها: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على متاع يسوى أربعين درهما. «للأوسط» بلين (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج أم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم. للموصلي، والبزار و «الكبير» بضعف (1).
عمر قال في خطبته: لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية. لأصحاب السنن (1).
وزاد النسائي: وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة (1).
أنس: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري - وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئا من أقط، وشيئا من سمن؛ فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: ((مهيم يا…
وفي رواية: هلم أقاسمك مالي نصفين ولي امرأتان، فأطلق إحدهما فإذا انقضت عدتها تزوجتها فقال: بارك الله لك. الحديث.
أبو هريرة: أن رجلا استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - على مهر زوجته، فقال: ((على كم تزوجتها))، قال: على أربع أواق، قال: ((كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه)). لمسلم مطولا (1).
ابن مسعود: سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيت؛ ففرح بها ابن مسعود. لأصحاب السنن بلفظ الترمذي (1).
نافع: في امرأة مات زوجها، ولم يقربها وكان لم يسم لها صداقا، فقضى ابن عمر وزيد بن ثابت أن لا صداق لها، ولها الميراث.
ابن عمر كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق وقد فرض، لها فرض ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.