أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–19 من 19
أبو هريرة رفعه: ((لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل)) (1).
وفي رواية: ((إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج)). للستة إلا مالكا، بلفظ مسلم (1).
ابن عمر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر، وأمر بالوفاء به. «للكبير» (1).
جابر: أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي صلاة في بيت المقدس، فقال: ((صل هاهنا))، ثم أعاد عليه فقال: ((صل هاهنا)) ثم أعاد عليه فقال: ((شأنك إذن)). لأبي داود (1).
ابن عمر: سئل عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو فطر، فقال: أمر رسول - صلى الله عليه وسلم - بوفاء النذر ونهى عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه فلم يزد على هذا. للشيخين (1).
ابن عمر: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد ويصوم ولا يفطر نهاره، ولا يستظل، ولا يتكلم، فقال: ((مره فليستظل، وليقعد وليتكلم، وليتم صومه)). للبخاري، وأبي داود (1).
وأرسله مالك وقال: فأمره - صلى الله عليه وسلم - بإتمام ما كان لله طاعة، وترك ما كان لله معصية. ولم يبلغني أنه أمر بكفارة. لمالك (1).
عقبة بن عامر: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته فقال: ((لتمش ولتركب)). للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: حافية غير مختمرة فقال: ((مروها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام)) (1).
ولأبي داود عن ابن عباس رفعه: ((فلتركب، ولتهد بدنة)) (1).
وفي أخرى: أمرها أن تركب وتهدي هديا (1).
وفي أخرى قال ابن عباس: إن رجلا قال: يا رسول الله، إن أختي نذرت ... بنحوه: ((فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها)) (1).
ابن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما أخاه القسمة، فقال له الآخر: إن عدت تسألني القسمة، فكل مال لي في رتاج الكعبة لا أكلمك، فعاد يسأله، فأتى عمر فقال له: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، وفيما لا تملك)) (1).
ثابت الضحاك: نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر إبلا ببوانة، وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) قالوا: لا، قال: ((هل كان فيها عيد من أعيادهم؟)) قالوا: لا، قال: ((أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم)) (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة قالت يا رسول الله: إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك هذه سالما غانما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: ((إن كنت نذرت فأوف بنذرك، وإلا فلا أوفي بنذرك)). لأبي داود (1).
عائشة رفعته: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)). لأصحاب السنن (1).
ابن عباس وقالت له امرأة: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال: لا تنحريه وكفري عن يمينك. فقال شيخ: وكيف يكون في هذه كفارة؟ قال ابن عباس: إن الله تعالى قال: {والذين يظاهرون من نسائهم} ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. لمالك (1).
((من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به)). لأبي داود (1).
عبد الله بن أبي بكر، عن عمته: أنها حدثته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. لمالك (1).