أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 126–150 من 700
يحيى بن يحيى: سمعت مالكا وقد سئل عما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((فمن لم يجد إزارا فليلبس سراويل))، يقول: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويل فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في…
عمر: وقد رأى على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال: ما هذا. قال: إنما هو مدر، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة. لمالك (1).
يعلى بن أمية أن رجلا أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة قد أهل بعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه، وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: ((انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة)). للستة (1).
وفي رواية: ((واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك)) (1).
ابن عمر: كان يكره المنطقة للمحرم (1).
وعنه: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. هما لمالك (1).
عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. لأبي داود (1).
وعنها: كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. للستة (1).
وفي رواية: بذريرة في حجة الوداع (1).
وفي أخرى: قال ابن المنتشر: سألت ابن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله، فقالت: أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه، ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما ينضح طيبا (1).
وفي أخرى لقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ثلاث (1).
وعنها: كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد جباهنا (1) بالمسك (2) المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا (3). لأبي داود (4).
عمر: وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ قال معاوية: مني. فقال: منك لعمر الله. قال: إنما طيبتني أم حبيبة يا أمير المؤمنين. فقال: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه (1).
ابن عمر كفن ابنه واقدا (وقد) (1) ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه، وقال: لولا أنا حرم لطيبناه. هما لمالك (2).
وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت. للترمذي (1).
ولرزين: كان يدهن بدهن غير مقتت، يعني: غير مطيب، والقت: تطييب الدهن بالريحان.
ابن عباس: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. للبخاري في ترجمة عبد الله بن حنين (1).
أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. قال المسور: لا يغسله. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن حنين، أرسلني ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله (يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع يده في الثوب، فطأطأه…
ولرزين: أنه اغتسل لإحرامه ولطوافه بالبيت ولوقوفه بعرفة
ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبد رأسه بالغسل (1). للنسائي، وأبي داود (2).
ابن عباس قال: لا يدخل المحرم الحمام. للبخاري في ترجمة (1).
وعنه: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - في رأسه وهو محرم من وجع بماء، يقال له: لحي جمل. للستة إلا مالكا (1).
وللشيخين، والنسائي: عن عبد الله ابن بحينة نحوه بلفظ: في وسط رأسه (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به من وثي كان به. لأبي داود، والنسائي بلفظه (1).
ابن عمر: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه. لمالك.