أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 401–425 من 700
ابن عباس قال: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: والطيب، قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتضمخ بالمسك أو طيب. هو للنسائي (1).
أم سلمة: كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مساء يوم النحر فصار إلي دخل علي وهب بن زمعة ودخل معه آخر من آل أبي أمية (متقمصين) (1) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لوهب: ((هل أفضت؟))، قال: لا يا رسول الله، قال: ((انزع عنك القميص))، فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولم يا…
ابن عباس كان يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره إلا حل، قيل لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله {ثم محلها إلى البيت العتيق} قيل: فإن ذلك بعد المعرف قال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله كان يأخذ ذلك من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع (1).
وفي رواية: قال له رجل من بني الهجيم: ما هذه الفتيا التي تشغفت أو تشعبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وإن رغمتم. للشيخين (1).
وعنه رفعه: ((إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، وهي عمرة)). لرزين (1).
حفصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقلت: فما يمنعك أن تحل؟ قال: ((إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي)). للستة إلا الترمذي (1).
ابن عمر: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. لمالك (1).
وعنه: أنه كان يقول ليالي منى: لا يبيتن أحد من الحاج من وراء عقبة منى (1).
نافع: زعموا أن عمر كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. هما لمالك (1).
ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف بين الجمرتين يوم النحر، فقال: ((هذا يوم الحج الأكبر)). «للأوسط»، و «الصغير». بلين (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لربيعة بن أمية بن خلف يوم عرفة: ((اصرخ: أيها الناس تدرون أي يوم هذا؟)) قالوا: الحج الأكبر. «للكبير» مطولا (1).
وعنه: أن العباس استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمكث بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. للشيخين، وأبي داود (1).
وعنه، وسأله عبد الرحمن بن فروخ قال: إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبات بمنى وظل. لأبي داود (1)
ابن عباس: رخص لأهل السقاية وأهل الحجابة أن يبيتوا بمكة ليالي منى، يعني: العباس وآل شيبة. «للكبير» بلين (1).
أبو البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. قال مالك تفسير ذلك: فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول ويرمون…
ولأصحاب السنن: عن أبي البداح بن عدي عن أبيه: يرمون يوم النحر، ثم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال: في الأول منهما ثم يرمونه يوم النفر (1).
وفي رواية: رخص للرعاء أن يرموا يوما، ويدعوا يوما.
ابن عباس: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها بحديدة في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. لمسلم وأصحاب السنن (1).
عائشة: كنت أفتل القلائد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. للستة (1).
وفي رواية: فتلت قلائد بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا. للنسائي (1).
وفي أخرى: أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، وقد بعثت بهديي، فاكتبي إلي بأمرك، قالت: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي (1).
ربيعة بن عبد الله: رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا: أمر بهديه أن يقلد؛ فلذلك تجرد، فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك، فقال: بدعة ورب الكعبة. لمالك (1).
نافع: أن ابن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره- وذلك في مكان واحد- وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما…
وفي رواية: إذا طعن في سنام هديه -وهو يشعره- قال: ((بسم الله والله أكبر)). لمالك (1).
وكيع: قال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويقول أبو حنيفة هو مثلة، فقال الرجل: إنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة، فغضب وكيع غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقول: قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس، ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. للترمذي (1).