أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 376–400 من 700
قدامة بن عبد الله: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك. للترمذي، والنسائي (1).
أم الحصين: حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. لأبي داود. وزاد النسائي: ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيرا (1).
ابن عمر: كان يقول حين يرمي الجمار: اللهم حج مبرور وذنب مغفور.
ابن عباس: لولا ما يرفع الذي يتقبل من الجمار لكانت أعظم من ثبير. هما لرزين (1).
أبو الطفيل: قلت لابن عباس: يزعم قومك أنه - صلى الله عليه وسلم - سعى بين الصفا والمروة وأنه سنة؟ قال: صدقوا، إن إبراهيم لما أمر بالمناسك اعترض له الشيطان فسابقه فسبقه إبراهيم، ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع، ثم تله للجبين وعلى إسماعيل…
وفي رواية: قال للحلاق، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن، فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر، فحلقه فأعطاه أم سليم (1).
وفي أخرى: أنه وزع الأيمن بين الناس الشعرة والشعرتين، ودفع الأيسر إلى أبي طلحة (1).
وفي أخرى: أنه أعطى الأيمن لأبي طلحة، ثم أعطاه الأيسر أيضا، وقال له: ((اقسم بين الناس)). للشيخين والترمذي وأبي داود (1).
ولهم: عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه، وقصر بعضهم.
عمر: من عقص رأسه أو ضفر أو لبد، فقد وجب عليه الحلاق.
نافع: أن ابن عمر: كان إذا أفطر (من) (1) رمضان -وهو يريد الحج- لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك: وليس ذلك على الناس. هما لمالك (2).
علي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها. للترمذي. وزاد رزين: في الحج والعمرة، وقال: إنما عليها التقصير (1).
ابن عمر رفعه: ((اللهم ارحم المحلقين)) قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: ((والمقصرين)). للستة إلا النسائي (1).
وفي رواية: قال في الرابعة: ((والمقصرين)) (1).
وللشيخين: عن أبي هريرة بلفظ: ((اللهم اغفر)) وقال ((وللمقصرين)) في الثالثة (1).
ابن عباس: قيل يا رسول الله: لم ظاهرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، قال: ((إنهم لم يشكوا)). للقزويني (1).
ابن عمرو بن العاص: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: ((اذبح ولا حرج))، فجاءه آخر، فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ((ارم ولا حرج)) فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)). للستة إلا النسائي (1).
وللشيخين قال: حلقت قبل أن أرمي، قال: ((ارم ولا حرج)) وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ((ارم ولا حرج)) وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: ((ارم ولا حرج)) (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له في الذبح، والحلق والرمي، والتقديم والتأخير، فقال: ((لا حرج)). لأبي داود، والنسائي، والشيخين بلفظهما (1).
وفي رواية: رميت بعد ما أمسيت، قال: ((لا حرج)) (1).
وفي أخرى: زرت قبل أن أرمي، قال: ((لا حرج)) (1).
أسامة بن شريك: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجا، فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف وأخرت شيئا، أو قدمت شيئا، فكان يقول: ((لا حرج إلا على رجل (اقترض) (1) عرض رجل مسلم، وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك)). لأبي داود (2).
نافع: أن ابن عمر لقي رجلا من أهله -يقال له (المجبر) - (1) قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك، فأمره أن يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض. لمالك (2).
مالك: جاء رجل إلى القاسم بن محمد فقال: إني أفضت وأفضت معي بأهلي، ثم عدلت إلى الشعب فذهبت لأدنو منها، فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني، ثم وقعت بها، قال القاسم: مرها فلتأخذ بالجلمين من شعرها، قال مالك: وأنا أستحب أن يهراق في مثل هذا دم؛ لقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما (1).
عمر: خطب الناس في عرفة فقال: إذا جئتم منى غدا فمن رمى الجمرة، فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. لمالك (1).