أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 26–50 من 83
وفي رواية: أن رجلين أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يختصمان في مواريث ولم يكن لهما بينة، فقال: ((لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ... )) الحديث، وفي آخره، فبكى الرجلان وقال كل منهما لصاحبه: حقي لك، فقال لهما - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إذا فعلتما ذلك فاقتسما فتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحللا)). للستة (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)). للترمذي (1).
ابن عباس رفعه: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)) (1).
وفي رواية: أن امرأتين كانتا تخرزان فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى فرفع ذلك إلى ابن عباس، فقال: قال - صلى الله عليه وسلم -: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماؤهم وأموالهم. ذكروها بالله، واقرءوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اليمين على المدعى…
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. لمسلم ,وأبي داود (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد الواحد. لأبي داود ,والترمذي وله عن جابر مثله (1).
الزبيب العنبري: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فركبت فرسي فسبقتهم إليه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم فقدم بالعنبر، فقال لي - صلى الله عليه وسلم -:…
عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة: أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتين وحجرة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر, فشهد لأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - صهيبا بيتين وحجرة ,فقضى مروان بشهادته لهم. للبخاري (1).
أبو موسى: أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين (1).
وفي رواية: أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما. للنسائي وأبي داود (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فتسارعوا إليه فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. للبخاري (1).
ولأبي داود رفعه: ((إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها)) (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا ذي غمر على أخيه)). لأبي داود (1).
عائشة رفعته: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)) قال الفزاري: القانع التابع. للترمذي (1).
مالك: بلغني أن عمر قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)). لأبي داود (1).
هشام: كان ابن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. لمالك (1).
أنس قال: شهادة العبد إذا كان عدلا جائزة. للبخاري في ترجمة (1).
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم رجل من العراق على عمر، فقال: جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان ذلك؟! قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. لمالك (1).
أيمن بن خريم رفعه: ((أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله تعالى)) ثم قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور}. لأبي داود، والترمذي بلفظه وأعله (1).
عبد الله بن عتبة بن مسعود: سمعت عمر يقول: إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد - صلى الله عليه وسلم -، وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة. للبخاري (1).
زيد بن خالد: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. لمالك، ومسلم، وأبي داود ,والترمذي (1).
خزيمة بن ثابت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه إلى منزله؛ ليقبضه ثمن فرسه، فأسرع النبي - صلى الله عليه وسلم - المشي وأبطأ الأعرابي بالفرس ,فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومونه بالفرس لا يشعرون أنه - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه فنادى الأعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - ,فقال: إن كنت…
زاد رزين: فقال الأعرابى: هذا رسول الله؟ فقال له أبو هريرة: كفى بك جهلا أن لا تعرف نبيك، صدق الله: {الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله} ,فاعترف الأعرابي بالبيع.
أبو موسى رفعه: ((من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور)). للكبير، والأوسط بلين (1).