أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 26–50 من 100
ابن مسعود: إن الجدات ليس لهن ميراث إنما هي طعمة أطعمتها والجدات أقربهن وأبعدهن سواء (1).
وعنه في بنت وابنة ابن قال: النصف والسدس، وما بقي فرد على البنت (1).
وعنه: أنه لا يرد على أخ لأم مع أم ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على امرأة وزوج، وكان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج (1).
زيد بن ثابت: أتي في بنت وأخت فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال (1).
عبد الله بن عبيد بن عمير: كتبت إلى أخ لي من بني زريق أسأله لمن قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابن الملاعنة فكتب إلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به لأمه هي بمنزلة أمه وأبيه، وقال سفيان المال كله للأم هي بمنزلة أبيه وأمه (1).
الحسن: في ابن الملاعنة ترك أمه وعصبة أمه، قال: الثلث لأمه وما بقي لعصبته أمه (1).
عمر: أنه التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثا فدفع ماله إلى أخواله (1).
وعنه: وقد أتي في عم لأم وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث (1).
ابن مسعود: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. هي للدارمي (1).
وعنه: قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها النبي - صلى الله عليه وسلم - سدسا مع ابنها وابنها حي. للترمذي (1).
قبيصة: جاءت الجدة أم الأم، وفي رواية: أم الأب إلى أبي بكر تسأله ميراثها قال: فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء، فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرك، فقام محمد بن…
القاسم بن محمد: أتت الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال رجل من الأنصار: أما إنك تركت التي إن ماتت، وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما. لمالك.
بريدة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. لأبي داود (1).
معاذ: أنه ورث أختا وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي. للبخاري وأبي داود (1).
ابن مسعود قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وإنه قال في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي (1).
يزيد الرشك: سألت ابن المسيب عن رجل ترك امرأة وأبويه، قال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة (1).
ابن عباس قال: في زوج وأبوين للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي للأب (1).
عكرمة: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله ثلث ما بقي، فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي (1).
إبراهيم: في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم قال كان عمر وعبد الله وزيد يشركون. قال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا (1).
أبو مجلز: أن عثمان كان يشرك وعلي لا يشرك (1).
حكيم بن جابر قيل له: إن ابن مسعود [قضى] (1) في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب [فكان] (2) يعطي الأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، إن إخوتهن قد ردوا عليهن (3).
مسروق: أنه كان يشرك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ قال: لا ولكني رأيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة يشركون في ابنتين وابنة ابن وابن ابن وأختين (1).
شريح في امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبيها، وأمها وأختها لأبيها، وإخوتها لأمها فجعلها من ستة، ثم رفعها فبلغت عشرة للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللإخوة للأم الثلث، سهمان وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين. هي للدارمي (1).
هزيل بن شرحبيل: سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف لبنت ابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي للأخت، فأخبر أبو موسى فقال: لا…
علي: إنكم تقرءون هذه الآية {من بعد وصية توصون بها أو دين} فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. للترمذي (1).