أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 100
أسامة رفعه: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)). للستة إلا النسائي (1).
أبو هريرة وجابر رفعاه: ((لا توارث بين أهل ملتين)). للترمذي (1).
أسامة قال: يا رسول الله أين تنزل غدا؟ وذلك زمن الفتح: قال: ((وهل ترك لنا عقيل من منزل؟)). للشيخين وأبي داود (1).
محمد بن الأشعث: أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت: فذكر ذلك لعمر، وقال له: من يرثها؟ فقال عمر: يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان ,فسأله ,فقال له عثمان: أترى أني نسيت ما قال لك عمر؟: يرثها أهل دينها. لمالك (1).
عروة: أن رجلا من الأنصار يقال له: أحيحة بن الجلاح، كان له عم صغير، أصغر منه وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله ليرثه، فقال أخواله: كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا (استوفى) (1) على عممه غلبنا حق امرئ في عمه فلذلك لا يرث من قتل.
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم: أنهم لم يورثوا من قتل يوم الجمل ولا يوم صفين ولا يوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يورث بعضهم من بعض إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه ببينة (1).
ابن المسيب: أبى عمر أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحد ولد في العرب. هي لمالك (1).
أبو الأسود: أتي معاذ بميراث يهودي وورثه ابنا له مسلما وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الإسلام لا يعلى ويزيد ولا ينقص)). لأبي داود (1).
ابن عمر: أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اختر منهن أربعا)) فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر، فقال: إني أظن أن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلا وايم الله لتراجعن نساءك، ولترجعن في ملكك أو لأورثهن،…
ابن عباس: أما الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل -أو قال خير- فإنه أنزله أبا -أو قال (قضاه) (1) أبا)). يعنى: أبابكر. وقال أبوبكر، وابن عباس، وابن الزبير: الجد أب. ولم يذكر أن أحدا خالف في زمانه، والصحابة متوافرون، وقال ابن عباس: يرثني ابن…
عمران بن حصين: أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه قال: ((السدس)) فلما ولى دعاه فقال: ((لك سدس آخر)) فلما ولى دعاه وقال: ((إن السدس الآخر طعمة)). لأبي داود ,والترمذي (1).
معاوية: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد إنك كتبت تسألني عن الجد، فالله أعلم وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء -يعني: الخلفاء- وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين فصاعدا لا ينقص من الثلث، وإن كثر الإخوان. لمالك (1).
عمر: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: كيف قسم الجد؟ قال: ((ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ اني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك)). فمات قبل أن يعلمه. للأوسط (1).
الشعبي: أتى بي الحجاج موثقا، فلقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين ذقنيك من العلم، وليس بيوم شفاعة، بؤ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك، (فالحرى) (1) أن تنجو، قال: فلقنني ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد، فلما أدخلت على الحجاج قال لي: يا شعبي، وأنت ممن خرج علينا وكثر؟ قلت: أصلح الله الأمير…
يحيى بن سعيد: أن عمر كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه، ثم قال: سترون رأيكم فيه (1).
ابن سيرين قلت لعبيدة: حدثني عن الجد قال: إني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة (1).
علي قال: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم، فليقض بين الإخوة والجد. هي للدارمي برجل لم يسم في هذا الأخير (1).
إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة يعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا لأم مع جد، ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا يكون غيره ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أختا لأب وأم وأخا لأب أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا إخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى…
وفي رواية الشعبي عن علي: أنه أعطى الجد السدس في ستة أخوة وجد (1).
وفي رواية ابن عباس عن علي: أنه أعطاه السبع.
زيد بن ثابت: كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث، ثم لا ينقصه (1).
وعنه: في أخت وأم وزوج وجد جعلها من سبع وعشرين للأم ستة وللزوج تسعة وللجد ثمانية وللأخت أربعة (1).
إبراهيم قال: أطعم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات سدسا، جدتان من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك (1).
الشعبي: لا ترث أم أب الأم، فابنها الذي تدلي به لا يرث فكيف ترث هي (1).
علي وزيد بن ثابت قالا: إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى (1).