أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 76–100 من 562
أبو الدرداء: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: الفأرة تقع فى الإدام؟ فقال: ((ألقها عنك، ثم اغرفه بكفيك ثلاث غرفات، ثم كله)). للكبير بضعف (1).
وللأوسط بلين عن ابن عمر: إن كان مائعا انتفعوا به (1).
أنس: سئل النبى - صلى الله عليه وسلم - عن عجين وقع فيه قطرات من دم فنهى عن أكله. للأوسط بلين (1).
أبو سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بغلام يسلخ شاة وما يحسن، فقال له: تنح حتى أريك. فأدخل يده بين الجلد واللحم ودحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ (1). لأبي داود.
ابن عباس رفعه: ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)) (1). لمسلم ومالك وأبي داود.
ولمسلم في رواية قال مرثد بن عبد الله اليزني: رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت ابن عباس: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش (قد) (1) ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء ويجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ((دباغه…
وللنسائي نحوه وله وللترمذي: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) (1).
وعنه أنه: مر بشاة ميتة فقال: ((هلا انتفعتم بإهابها)) قلنا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها (1). للشيخين.
ولمالك ولأصحاب السنن نحوه، إلا أن في رواية الترمذي ذكر دباغ الجلد (1).
ولأبي داود مثله: وفيه كان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال (1).
ولمالك وأبي داود عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (1).
وللنسائي سئل عن جلود الميتة فقال: ((دباغها ذكاتها)) (1).
عبد الله بن عكيم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (1). لأبى داود والنسائي والترمذي.
وله في أخرى: قبل موته بشهرين (1).
أسامة بن زيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع (1). لأبى داود.
الحسن: أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال (له) (1) أبي: ليس ذاك لك، قد تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة، لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس ذلك لك قد لبسهن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولبسناهن في (عهده) (2). لأحمد، والحسن لم يسمع من عمر ولا أبي (3).
سعد رفعه: ((طهروا (أفنيتكم) (1)، فإن اليهود لا تطهر (أفنيتها) (2). للأوسط (3).
ابن عباس: كنت ردف النبى - صلى الله عليه وسلم - على حمار يقال له: يعفور، فعرقت فأمرني أن أغتسل (1). للكبير بلين.
أبو هريرة: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه (1). للقزويني.
أبو موسى: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: ((إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله)) (1). لأبي داود.
المغيرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذهب المذهب أبعد (1). للترمذي والنسائي وأبي داود.
وله عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد (1).
أبو هريرة رفعه: ((اتقوا اللاعنين)). قالوا: وما اللاعنان؟ قال: ((الذي يتخلى في طريق الناس، أو ظلهم)) (1). لمسلم وأبو داود.
وله عن معاذ اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل (1).
حذيفة بن أسيد رفعه: من آذى المسلمين فى طرقهم وجبت عليه لعنتهم (1). للكبير.