أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 51–75 من 562
ولمسلم: أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت: يجزئك أن تغسل مكانه فإن لم تره نضحت حوله، لقد رأيتني أفركه من ثوبه - صلى الله عليه وسلم - فركا فيصلي فيه (1).
وله أيضا عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: (لا) (1). قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوبه - صلى الله عليه…
ولأبي داود عن همام أنه كان عند عائشة فاحتلم. بنحوه (1).
وللترمذي أنها أمرت لضيف بملحفة صفراء، فنام فيها فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها إليها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصابعي (1).
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر احتلم فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر: واعجبا لك يا ابن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر. للموطأ (1).
ابن عباس قال: إنما المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة. للترمذي تعليقا (1).
أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (إن) (1) إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف نصنع به؟ قالت: تحته، ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. للستة (2).
وفي رواية أبي داود إن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم تر (شيئا) (1) (2).
عائشة: كانت (أحدنا) (1) تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه (2). للبخاري.
وله ولأبي داود: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها (1).
ولأبي داود قالت معاذة: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فتغيره بشيء من صفرة (1).
وله وللنسائي كنت أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - نبيت في الشعار وأنا طمث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه (1).
ولهما عن أم قيس بنت محصن: قال: ((حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر)) (1).
أبو هريرة: رفعه: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)) (1).
زاد أبو داود: ((أولاهن بالتراب)) (1).
وفي أخرى له: ((السابعة بالتراب)) (1).
وللترمذي: ((سبع مرات أولاهن (أو) (1) أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة)) (2).
ولمسلم وأبي داود والنسائي عن عبد الله بن مغفل: ((وعفروه في الثامنة بالتراب)) (1).
ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمانه - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (1). للبخاري.
ولأبي داود نحوه. وفيه: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد (1).
كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل عليها: فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا أخي. فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)). للموطأ وأصحاب السنن (1).
ولأبي داود عن عائشة بنحوه، وأنها قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بفضلها (1).
وللأوسط والبزار: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمر به الهر فيصغي له الإناء فيشرب منه فيتوضأ بفضله (1).
ميمونة: سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ((ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم)) (1). للستة إلا مسلما.
ولأبي داود عن أبي هريرة: ((فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه)) (1).