أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 451–475 من 562
وعنها: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال سفيان: الفرق ثلاثة آصع (1).
وفي رواية: قال أبو سلمة: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألناها عن غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة فدعت بإناء، قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها سترا، وأفرغت على رأسها ثلاثا، قالت وكان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة. للشيخين ومالك وأبي داود والنسائي (1).
وعنها: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من تور من شبه. لأبي داود (1).
أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة: أن جدتها أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - دفعت اليها مخضبا من صفر، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل فيه، وكان نحوا من صاع أو أقل. للكبير وفيه أم كلثوم (1).
أبو هريرة رفعه: ((يكفى من غسل الجنابة ستة أمداد)).البزار بلين (1).
أبو يعلى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)). لأبي داود والنسائي (1).
عبد الله ابن مسعود رفعه: ((لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى فإنه يرى)). للقزويني بلين (1).
أبو السمح: كنت أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ((ولني)) فأوليه قفاي فأستره به. للنسائي (1).
أم هانئ: نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بأعلى مكة، فأتيته فجاء أبو ذر بجفنة فيها ماء وإني لأرى فيها أثر العجين فستره أبو ذر فاغتسل، ثم ستر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا ذر فاغتسل. لأحمد ومر نحوه في أحكام المياه (1).
ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة (1)
عائشة: ربما اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة، ثم جاء فاستدفأ بي، فضممته إلي ولم أغتسل. للترمذي (1).
وعنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه بخطمي، وهو جنب، فيجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء (1).
وعنها: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محلات ومحرمات. هما لأبي داود (1).
علي: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. لأصحاب السنن (1).
ابن عباس: أنه لم ير بالقراءة للجنب بأسا. لرزين (1).
ابن عمر: رفعه: ((لا يمس القرآن الا طاهر)) (1). للكبير والصغير.
عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ للصلاة (1). للستة بلفظ البخاري.
ومن رواياته: إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة (1).
ومنها: سألها عبد الله بن أبي قيس أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل فربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام: قال قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة (1).
ومنها: كان ينام وهو جنب ولم يمس ماء (1).
ومنها: إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب (1).
نافع: أن ابن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم، وهو جنب غسل وجهه، ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. لمالك (1).
أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس فاغتسل ثم جاء قال: ((أين كنت يا أبا هريرة)) قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك، وأنا على غير طهارة، قال: ((سبحان الله إن المسلم لا ينجس)) (1). للستة إلا مالكا.
وعنه: قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: ((مكانكم)) ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا- ورأسه يقطر- فكبر فصلينا معه. للستة إلا الترمذي (1).
ولأبي داود: فلما قام في مصلاه، وانتظرنا أن يكبر انصرف (1).