أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 426–450 من 562
وللنسائي عن أنس: ((فأيهما سبق كان الشبه)) (1).
أبو هريرة رفعه: ((إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر)) لأبي داود والترمذي (1)
علي رفعه: ((من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره)). لأبي داود (1).
ثوبان: استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من الجنابة فقال: ((أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها)). لأبي داود (1).
عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه، للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. للستة بلفظ مسلم (1).
ومن رواياته دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. للبخاري (1).
ومنها: بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليهما الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى الحائط ثم يستقبل الوضوء (1).
ومنها: قالت لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة (1).
ومنها: ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رءوسنا خمسا من أجل الضفر (1).
ومنها: يصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم يصب على رأسه ملاء كفيه ثلاثا (1).
ومنها: يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه (1).
ابن عمر: كان اذا اغتسل فتح عينيه وأدخل أصبعه في سرته. للكبير (1).
ميمونة: سترت -رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يغتسل من الجنابة- فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط- أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه (1).
وفي رواية: فناولته ثوبا فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفض بيديه (1). للشيخين.
وفي أخرى لمسلم: فناولته المنديل فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده، فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن كانوا يكرهون العادة، ونحو ذلك. لأبي داود والنسائي (1).
وله عن عمر نحوه، وفيه: حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، وأفرغ عليه الماء (1).
أم سلمة، قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: ((لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضيي عليك الماء فتطهري)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
وفي رواية: ((اغمزي قرونك عند كل حفنة)) (1).
عبيد بن عمير: قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، قالت: وا عجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟ ! لقد كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. لمسلم (1).
محمد الباقر قال لي جابر: أتاني ابن عمك -يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية- قال لي كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده، فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر، فقلت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر شعرا منك. للشيخين والنسائي (1).
وفي رواية أنه قال لسائله عن الغسل: ((يكفيك صاع)) فقال رجل: ما يكفيني فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك (1).
قتادة: أن أنسا حدثهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:كان يطوف على نسائه بغسل واحد. للبخاري وأصحاب السنن (1).
أبو رافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا قال: ((هذا أزكى وأطيب وأطهر)). لأبي داود (1).
أبو سعيد رفعه: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتوضأ بعد الغسل. لأصحاب السنن (1).