أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 401–425 من 562
ابن عمر: أقبل من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم، فتيمم وصلى ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة فلم يعد. لرزين ولمالك نحوه (1).
ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح، فأقول: يا رسول الله إن الماء منك قريب. قال: ((ما أدري لعلي ما أبلغه)). لأحمد والكبير بلين (1).
عائشة قالت: كان النبى - صلى الله عليه وسلم - اذا واقع بعض أهله، فكسل أن يقوم، ضرب يده على الحائط فتيمم. للأوسط بضعف (1).
ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للأخرى. للكبير بضعف (1).
أبو الجهيم: أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. للشيخين (1).
أبو سعيد: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الإثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أعجلنا الرجل)). فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى…
وله وللبخاري قال لرجل من الأنصار: ((إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء)) (1).
ولأبي داود: ((إنما الماء من الماء)) (1)
وللترمذي عن أبي بن كعب: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها (1).
زاد أبو داود: لقلة الثياب (1).
وللترمذي عن ابن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام (1).
عائشة قال أبو موسى: ذكر رهط من المهاجرين والأنصار الغسل فاختلفوا، فقال الأنصاري: لا يجب إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجري بل إذا خالط فقد وجب. فقلت فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها: يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي…
وفي رواية: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)).لمسلم (1).
ولمالك: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا (1).
زاد الترمذي: قالت: فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا (1).
وللشيخين عن أبي هريرة فقد وجب الغسل وإن لم ينزل (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((إذا التقى الختان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل)). للقزويني (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: ((يغتسل)). وعن الرجل يرى أنه احتلم ولم يجد بللا قال: ((لا غسل عليه)). قالت أم سلمة: والمرأة ترى ذلك غسل؟ قال: ((نعم، إن النساء شقائق الرجال)) (1).
أم سلمة أن أم سليم -وهي امرأة أبي طلحة- قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: ((نعم)) إذا رأت الماء فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ قال: ((تربت يداك، فبم يشبهها ولدها)) (1).
ومن رواياته قالت: فضحت النساء (1).
ومنها: فغطت أم سلمة -يعني: وجهها- وقالت (1).
ومنها: فضحكت أم سلمة (1). للشيخين وللباقين نحوه.
وصح أيضا عن عائشة بدل أم سلمة، وأنها قالت: أف لك، أترى المرأة ذلك؟ (1).
وفي رواية أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: ((نعم)) فقالت عائشة: تربت يداك. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه)) (1).
ولمسلم عن أم سليم: قال: ((نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا وسبق يكون منه الشبه)) (1).