أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 301–325 من 562
ولأبي داود والترمذي عن سهل بن حنيف نحو ذلك وفيه قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال: ((يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب من ثوبك)) (1).
عبد الله بن سعد الأنصاري: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ((ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك و (توضأ) (1) وضوءك للصلاة)). لأبي داود (2).
أبو الدرداء: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء وكان صائما فتوضأ قال معدان: ولقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته، فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. للترمذي وأبي داود (1).
المسور بن مخرمة: أنه دخل على عمر ليلة طعن فأيقظه لصلاة الصبح، فقال: عمر، نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثقب دما. لمالك (1).
جابر: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني: في غزوة ذات الرقاع- فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما من أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلا فقال: ((من رجل يكلؤنا؟)) فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: ((كونا بفم…
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة فقلت لها: ومن هي إلا أنت؟ فضحكت. لأصحاب السنن (1).
ابن عمر كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. للموطأ (1).
طلق بن علي: جاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ قال: ((وهل هو إلا مضغة منه)) أو قال: ((بضعة منه)). لأصحاب السنن (1).
بسرة بنت صفوان رفعته: ((من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ)). للموطأ وأصحاب السنن (1).
زاد في الأوسط والكبير بعد ذكره: ((أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ وضوءه للصلاة)) (1).
ابن عمرو رفعه: ((من مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ)). لأحمد (بعنعنة) (1) بقية بن الوليد (2).
وللأوسط بلين عن ابن عمرو بن العاص: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تدخل يدها في فرجها فقال: ((عليها الوضوء)) (1).
وللكبير: أنه سئل عن المرأة تضرب بيدها، فتصيب فرجها، فقال: ((تتوضأ)) (1).
ابن عمر: أنه كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. لمالك (1).
علي رفعه: ((العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ)). لأبي داود (1).
ابن عباس: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نام وهو ساجد حتى غط ونفخ ثم قام فصلي، فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت. قال: ((إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله)). للترمذي (1).
أبو أمامة رفعه: ((وضوء النوم أن تمس الماء ثم تمسح بتلك المسحة وجهك ويديك ورجليك كمسحة التيمم)). للكبير بضعف ولأبي داود والنسائي (1).
أسماء بنت أبي بكر قالت في حديث الكسوف: قمت حتى تجلاني الغشي، قال عروة: ولم تتوضأ (1).
عائشة في حديث وفاته - صلى الله عليه وسلم - أنه اغتسل ثم ذهب لينؤ فأغمى عليه، ثم أفاق فقال: ((أصلى الناس؟)) قلنا: لا. قال: ((ضعوا لي ماء في المخضب)). ففعلنا فاغتسل. الحديث كما يأتي إن شاء الله تعالى (1).
أبو هريرة قال وهو يتوضأ: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((توضئوا مما مست النار)). هي للستة إلا البخاري (1).
وفي رواية للنسائي قال ابن عباس: أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته. فجمع أبو هريرة حصى فقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((توضئوا مما مست النار)) (1).
ورواية الترمذي قال ابن عباس: أنتوضأ من الدهن أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تضرب له مثلا (1).
ورواية أبي داود: ((الوضوء مما أنضجت النار)) (1).
وللنسائي عن أبي أيوب وأبي طلحة: ((توضئوا مما غيرت النار)) (1).
ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ. لمالك والبخاري والنسائي (1).