أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 126–150 من 161
عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، يعني في أم الولد. لأبي داود (1).
ولمالك عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة (1).
أبو سعيد أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزلت {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} (1).
وفي رواية رفعه في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. لمسلم وأصحاب السنن (1).
أبو الدرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مجح بباب فسطاط، فسئل عنها، فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: لعله يريد أن يلم بها، فقالوا: نعم، فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له أوكيف يستخدمه وهو لا يحل له. لمسلم، وأبي داود (1).
لمالك: بلغنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقى ماء الغير (1).
ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرىء رحمها بحيضة، ولا تستبرىء العذراء. لرزين.
فاطمة بنت قيس قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرته له، فقال: ((ليس لك عليه نفقة)). فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل…
ومن رواياته: أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا، ثم انطلق إلى اليمن، فقال له أهله: ليس لك نفقة. بنحوه (1).
ومنها: أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة بقيت من طلاقها، وفيه: انتقالها ولا نفقة لها، وأن مروان قال: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن {لا تخرجوهن من بيوتهن} الآية هذا لمن…
ومنها: طلقها زوجها البتة، قالت: فخاصمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي. بنحوه (1).
ومنها: أن الشعبي حدث بحديث فاطمة بنت قيس: لا سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه به، قال ويلك تحدث بمثل هذا. قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة قال تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} الآية (1).
ومنها: كنت عند أبي عمرو بن حفص، فخرج في غزوة نجران بنحوه، وفيه فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني بابن زيد. للستة إلا البخاري (1).
عائشة: لما طلق يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن، أرسلت عائشة إلى مروان -وهو أمير المدينة- اتق الله وارددها إلى بيتها، قال مروان: إن عبد الرحمن غلبني (1).
وفي رواية قال لها: أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، قالت: لا يضرك (أن لا تذكر) (1) حديث فاطمة، فقال: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر (2).
وفي أخرى: عابت عائشة ذلك أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فأرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
وفي أخرى: لأنه كان خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها، أو تبدو على أهلها بفاحشة (1).
ابن المسيب قيل له: فاطمة بنت قيس طلقت، فخرجت من بيتها، فقال: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يد ابن أم مكتوم. لأبي داود (1).
جابر: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا)). لمسلم والنسائي، وأبي داود بلفظ: طلقت خالتي ثلاثا (1).
الفريعة بنت مالك: أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أفأنتقل إلى أهلي؟ قال: ((افعلي)). ثم قال: ((كيف قلت)) فأعدت عليه عليه فقال: ((اعندي حيث بلغك الخبر)). لمالك وأصحاب السنن (1).
مجاهد: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها فأنزل الله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف} فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت وهو…
عمر: كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج (1).
ابن عمر: سألته امرأة توفي عنها زوجها: هل يصلح لها أن تبيت في حرث لهم فنهاها، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه، وتبيت إذا أمست في بيتها (1).
المسيب وسليمان بن يسار: أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية الأول، ثم…
زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة: أن امرأة توفي عنها زوجها فخشوا على عينيها، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل فقال: ((لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها -أو شر بيتها- فإذا كان حول فمر الكلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر)).