أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 101–125 من 161
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، فإن كان من أمة لم…
ابن عباس رفعه: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشده فلا يرث ولا يورث. هما لأبي داود (1).
زيد بن أرقم: كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهم طيبا بالولد لهذا، فغلبا. ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا، فغلبا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه…
أنس رفعه: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. لأبي داود (1).
رافع بن سنان: أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابنتي وهي فطيم، وقال رافع: ابنتي، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها. للنسائي وأبي…
أبو جميلة: وجدت منبوذا في زمن عمر، فجئته به فلما رآني قال: عسى الغوير أبؤسا ما حملك على أخذ هذه النسمة، قلت: وجدتها ضائعة فأخذتها، فكأنه اتهمني، فقال عريفي: إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، قال: اذهب هو حر وعلينا نفقته. لمالك والبخاري في ترجمة (1).
زاد رزين: وولاة المسلمين يرثونه ويعقلون عنه، وهو الذي ذكر في روايته: عسى الغوير أبؤسا.
أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى العدة للطلاق، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق. لأبي داود (1).
ابن عباس قال: قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وقال تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} فنسخ من ذلك وقال {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}. للنسائي وأبي داود بلفظه (1).
عروة: أن عائشة انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فبلغني ذلك فذكرته لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد (جادلها) (1) في ذلك ناس، وقالوا إن الله وتعالى يقول في كتابه {ثلاثة قروء} فبلغ عائشة فقالت: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ هي الأطهار. لمالك. وقال قال:…
عمر: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن (بها) (1) حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر، ثلاثة أشهر ثم حلت. لمالك (2).
الربيع بنت معوذ: أنها اختلعت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أمرت أن تعتد بحيضة. للنسائي، والترمذي بلفظه (1).
ولمالك عن نافع أنها جاءت هي وعمها إلى ابن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان، فبلغه ذلك، فلم ينكره، وقال ابن عمر لها: عدتك عدة المطلقة (1).
ولأبي داود عن ابن عمر: عدة المختلعة عدة المطلقة (1).
ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة. لأبي داود، والترمذي بلفظه (1).
أم سلمة: أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال انكحي. للستة (1).
ومن رواياته: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس تنازعا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم…
ومنها: ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، (فحطت) (1) إلى الشاب، فقال الشيخ لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال قد حللت فانكحي من شئت (2).
ومنها أن أبا سلمة قال لابن عباس: قال تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} فقال أعاد ذلك في الطلاق، قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي بنحوه، وفيه: وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة (1).
ومنها: قتل زوج سبيعة فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها - صلى الله عليه وسلم - (1).
ومنها: قال أبو سلمة أخبرني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن سبيعة جاءته فقالت: توفي زوجها فولدت لأدنى من أربعة أشهر، فأمرها أن تتزوج. قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك (1).
ومنها عن سبيعة: أن زوجها سعد بن خولة توفي عنها في حجة الوداع، فوضعت بعده فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فقال لها أبو السنابل: والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفتاها بأنها قد حلت قال ابن شهاب: لا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها…
ومنها، عن ابن مسعود في شأن سبيعة قال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى.
وفي رواية: قال من شاء لاعنته ما نزلت {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت (1).
ابن عمر وقد سئل عن المتوفى عنها الحامل، فقال: إذا وضعت فقد حلت، فقال رجل عنده: أن عمر قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن بعد حلت. لمالك (1).