أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 26–50 من 161
ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ، فقال: ((ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل)) (1).
ومن رواياته: وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة، فحسبت من طلاقها وراجعها كما أمره - صلى الله عليه وسلم - (1).
ومنها: ((مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا)).
ومنها: كان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك (1).
ومنها: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - (({يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} في قبل عدتهن)) (1).
ومنها: أن ابن عمر سئل أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟! . للستة (1).
ثابت الأحنف مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه تزوج أم ولد لمولاة عبد الرحمن، فدعاه عبد الله بن عبد الرحمن، فدخل عليه فإذا سياط وقيدان من حديد وعبدان فقال: طلقها، وإلا والذي يحلف به لفعلت. فقال: هي الطلاق ألفا. فخرج فسأل ابن عمر فتغيظ وقال: ليس ذلك بطلاق. ثم سأل بن الزبير فقال: لم تحرم، فارجع إلى أهلك. وكتب إلى…
أبو هريرة رفعه: ((كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله)). للترمذي (1).
عائشة قالت: لا طلاق ولا عتاق في غلاق. لأبي داود وقال: الغلاق: الغضب (1).
عثمان قال: ليس لسكران ولا لمجنون طلاق (1).
عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس (1).
عائشة رفعته: ((طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان)). للترمذي وأبي داود (1).
ابن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته ثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث (حيض) (1)، وعدة الأمة حيضتان. لمالك (2).
ابن عباس: قيل له: مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بقيت له واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لأبي داود، والنسائي (1). قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد فيما أعلم، وفي اسناده مقال.
نافع: أن ابن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. لمالك (1).
ابن عباس: طلاق الأمة خمس: عتقها، وطلاق زوجها، وبيع سيدها، وهبته لها، وميراثها. لرزين.
عائشة: أردت أن أعتق عبدين لي، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبدأ بالرجل قبل المرأة. لأبي داود، والنسائي (1).
زاد رزين: لئلا يكون لها خيار.
وعنها: كانت في بريرة ثلاث سنن: أعتقت فخيرت في زوجها وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((الولاء لمن أعتق)) ودخل - صلى الله عليه وسلم - والبرمة تفور، فقرب إليه خبز وإدم من أدم البيت فقال: ((ألم أر برمة تفور؟)) قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: ((عليها صدقة ولنا هدية)) (1).
وفي رواية: وكان زوجها حرا. قال البخاري: منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدا، أصح. للستة (1).
ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ودموعه على لحيته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعباس: ((يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟)) فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لو راجعته)) قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: ((إنما أشفع)) قالت: لا حاجة لي فيه. للبخاري، وأصحاب…
عبد الله قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. للنسائي (1).
عمر: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحل ويتزوجها زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم يردها الأول، أنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. لمالك. وقال: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا (1).
ابن عمر رفعه: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)). لأبي داود (1).
أبو موسى رفعه: ((لا تطلق النساء إلا من ربية، إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات)). للبزار، والكبير، والأوسط (1).