أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 161
ابن عباس قال: إذا قال أنت طالق ثلاثا، بفم واحد فهي واحدة. لأبي داود (1).
ولرزين: أنه كان يقول إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهى واحدة، إن أراد التوكيد للأولى، وكانت غير مدخول بها.
وعنه: جاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فقال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس فإن الله تعالى قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} فما أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، فإن الله تعالى قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} في قبل عدتهن. لأبي داود (1).
مالك بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى؟ فقال: طلقت منك لثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا (1).
محمود بن لبيد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا، ثم قال: ((أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟)) حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ . للنسائي (1).
عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ((ما أردت بها؟)) قلت: واحدة. قال: ((آالله؟)) قلت: آالله. قال: ((فهو ما أردت)). للترمذي وأبي داود (1).
مالك أنه بلغه أن عمر استفتي فيمن قال لامرأته حبلك على غاربك. فقال وهو يطوف للزوج: أسألك برب هذه البنية ماذا أردت؟ فقال: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت الفراق. فقال عمر هو ما أردت (1).
نافع أن ابن عمر كان يقول في الخلية والبرية كل واحدة منهما إنها ثلاث تطليقات. للموطأ (1).
مالك بلغه أن عليا كان يقول في الرجل يقول لإمرأته أنت علي حرام: إنها ثلاث تطليقات (1).
ابن عباس: قال: من حرم امرأته فليس بشيء، وقرأ {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (1).
وفي رواية: إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهي يمين يكفرها وقرأ الآية. للشيخين (1).
وللنسائي: قال له رجل: إني جعلت امرأتي علي حراما. قال: كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة (1).
مالك بلغه أن رجلا جاء إلى بن عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ قال بن عمر: أراه كما قالت. فقال: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن قال: أنا أفعل أنت فعلت (1).
وفي رواية عن نافع أن بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضيت إلا أن ينكر عليها، فيقول لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها (1).
حماد بن زيد قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال: لا ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة، عن كثير مولى بن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ثلاث)) قال أيوب: فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة، فأخبرته فقال: نسي. لأصحاب السنن (1).
مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا فكان طلاقا. للستة إلا مالكا (1).
ابن مسعود: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك أو استقلي بأمرك، أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة (1).
وعنه: في الحرام إن كان نوى طلاقا وإلا فهى يمين. هما للطبراني (1).
ابن عباس كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهن. لمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (1).
وله ولمالك عن ابن عباس، وأبي هريرة وسئلا عمن طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، قالا لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره (1).
ولرزين: أن ابن عباس، وأبا هريرة، وابن عمرو بن العاص قالو ا: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها إلا بعد زوج، ولا عدة عليها في واحدة ولا ثلاث لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} ولها المتعة، وذلك نصف ما سمي لها، وإن كان لم يسم لها شيئا فلها متعة، وهي غير لازمة (1).
مالك بلغه أن عمر، وابنه عبد الله، وابنه سالما، وابن مسعود، والقاسم بن محمد وابن شهاب، وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها (1).
ابن مسعود: كان يقول فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق، إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها، فلا شيء عليه. لمالك (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده رفعه: ((لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك)). لأبي داود والترمذي (1).
ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح. للبخاري، وسمى أربعة وعشرين بين صحابى وغيره كلهم قال أنها لا تطلق (1).